قال الخبير القانوني محمد مكاوي: من المقرر قانونا أن أجر السكن أو المسكن من عناصر نفقة الصغير على أبيه شرعا، فهو لا يدخل ضمن الأجور التي تستحق للحاضنة نظير قيامها بعمل محدد. مؤكدا أن هذا مقرر عملا بنص المادة 18 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ونصها "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم، إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب. فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم".
وأضاف مكاوي أنه لا نزاع في أن نفقة الولد على أبيه لا يتحملها سواه، ولا يشارك فيها غيره، ولئن صح القول بأن علاقة الشخص بذوي قرباه – من غير أبنائه – تقوم في جوهرها على مجرد الصلة – ولو لم تكن صلة محرمية – إلا أن الولد بعض من أبيه أو جزؤه الذي لا ينفصل عنه، وإليه يكون منتسبا، فلا يلحق بغيره. وهذه الجزئية أو البعضية مرجعها الولادة، وليس هناك نفع يقابلها ليكون فيها معنى العوض؛ ومن ثم كان اختصاص الوالد دون غيره بالإنفاق على أبنائه ثابتا لا جدال فيه؛ باعتبار أن الإنفاق عليهم كإنفاق الوالد على احتياجاته هو؛ صونا لحياته، ولأن عجزهم عن النظر لأنفسهم والقيام على حوائجهم يفرض بذاته نفقتهم التي لا يجوز لأبيهم أن يحجبها عنهم؛ إعمالا بقوله على الصلاة والسلام "كفى المرء إثما أن يضع من يعول".