اعلان

الإدارية العليا تعيد للدولة فدانين تم بيعهما بـ4 جنيهات للمتر

صورة ارشيفية

أعادت المحكمة الإدارية العليا، فدانين تم بيعها عام 1998 بأجود منطقة فى مدينة الأقصر لأحد المستثمرين بسعر 4 جنيه للمتر إلى عصمة الدولة، نظرا لأن الأرض لم يتم عليها المشروع السياحي المطلوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين منير عبد القدوس والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد وكريم شهاوى نواب رئيس مجلس الدولة.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن النهوض بالنشاط السياحي وتنمية السياحة الداخلية والخارجية وتوفير خدماتها والارتقاء بمستواها ، أصبح يمثل ركناً أساسياً من اهتمامات الدولة ومحوراً استراتيجيا جوهرياً لها نظراً لما تدره من عائد مالي ومردود من العملة الصعبة، لذلك فقد بات التصرف في الأراضي المملوكة للدولة بغية إقامة المشروعات السياحية عليها أحد أدوات الدولة في هذا المضمار، ومن أهمها مدينة الأقصر وتلقب بمدينة المائة باب أو مدينة الشمس، وعُرفت سابقاً باسم طيبة عاصمة مصر في العصر الفرعونى عصر الأسرة الرابعة حوالى 2575 قبل الميلاد واستمرت مدينة طيبة عاصمة للدولة المصرية حتى سقوط حكم الفراعنة والأسرة الحادية والثلاثون على يد الفرس 332 قبل الميلاد وظلت بموقعها الفريد الشاخص منذ فجر التاريخ على ضفاف نهر النيل الخالد حتى الاَن الذي يقسمها إلى شطرين البر الشرقي والبر الغربي، ولأهميتها على الصعيد السياسى وصفها علماء الأثار بأنها تضمّ ما يقارب ثلث آثار العالم، كما أنها تضم العديد من المعالم الأثرية الفرعونية القديمة مقسمة على البرّين الشرقي والغربي للمدينة، مما يعطى لمدينة الأقصر طابعا سياحيا تنمويا للمشروعات التى تقام على أراضيها .

وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المجلس الأعلى لمدينة الأقصر قد أبرم التعاقد محل الطعن مع الطاعن بتاريخ 15/11/1998 عن بيع أرض مساحة 2 فداناً لإقامة المشروع الاستثمارى مستلزمات الفنادق والقرى السياحية الكائنة بناحية الحبيل مركز الأقصر وهي إحدى القرى التابعة لمركز البياضة في محافظة الأقصر,و تم بيع الأرض لإقامة مشروع استثمارى (مستلزمات الفنادق والقرى السياحية) مساحتها 2 فداناً مقابل 33600 جنيه بما يساوى أربعة جنيهات للمتر سدد منها المدعى 3360 جنيهاً والباقى على خمسة عشر أقساط سنوية متساوية بفائدة 4% وبتاريخ 5/4/1998 تم تحرير محضر استلام قطعة الأرض للمدعى. وبتاريخ 18/12/2001 تم إرسال خطاب إلى الطاعن من الجهة الإدارية يفيد أنه من المشروعات المتعثرة لعدم الانتهاء من تنفيذ بنود العقد فى الموعد المحدد مع منحه مهلة إضافية للتنفيذ. من عام 1998 حتى 2008 لم يقم بالمشروع السياحى أى أنها استطاعت معه صبراً منذ عام 1998 حتى 2008 لمدة عشر سنوات رغم أن مدة اثبات جديته فى العقد كانت لمدة عام فقط ! ثم أصدرت الجهة الإدارية قرارها المطعون عليه بفسخ التعاقد مع المدعى لمخالفته بنود العقد. وبهذه المثابة يكون الطاعن قد خالف بنود العقد المشار إليه حيث لم يقم بإنهاء المشروع خلال المدة المحددة وفق البند الخامس بالعقد، كما لم يقم بسداد المبالغ المقررة لتوصيل المرافق للمشروع على النحو الوارد بالبند الثانى من العقد.

واختتمت المحكمة أنه لا يوهن فى سلامة هذا النظر , ما ذكره الطاعن من أن الإدارة قد حالت بينه وبين توصيل المرافق لحدود أرضه محل التعاقد على سند من مطالبتها بأربعة أضعاف ثمن الأرض فذلك مردود بأن البند الثانى من التعاقد قد ألزمه بسداد كافة المرافق الفرعية المتعلقة بالمشروع وأية مصاريف أخرى تطلب منه لخدمة المنطقة وصيانة المرافق حال طلبها . وان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذا المذهب فإنه يكون مطابقاً لصحيح حكم القانون ووقد عززته المحكمة العليا بأسس قانونية سديدة فصار بنياناً مشيداً وركناً قائماً متسق المبنى والمعنى

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً