قول الخبير القانونى محمد وفيق مكاوي، إن التطليق للهجر في القانون المصري تطلبه الزوجة من القضاء إذا هجرها زوجها؛ أي أقام خارج منزل الزوجية ولكن في نفس البلد مع عدم القيام بواجباته نحوها من نفقة ومعاشرة، مما يترتب عليه ضررا للزوجة؛ لأنه يكون قد تركها معلّقة: فلا هي مطلقة ولا هي تحت رعاية زوجها، ويكون التطليق في هذه الحالة بائناً بينونة صغرى.
وأضاف مكاوي، أنه يشترط بداهة أن يكون الهجر واقع من الزوج على الزوجة وليس العكس فإن كانت هي التي هجرت مسكن الزوجية أو سافرت للعمل بدولة أخرى أو تواجدت بمكان آخر غير الذي يقيم فيه الزوج أو كان الزوج قد طالب زوجته بالنقلة إليه فامتنعت بغير حق وقضي بنشوز الزوجة لخروجها عن طاعة زوجها بحكم نهائي فلا يحق للزوجة طلب التطليق بسبب هجر الزوج لها لكون الضرر قائم من قبلها إذ هي التي هجرته.
اقرأ أيضا .. خبير قانوني: أجر المسكن حق للصغير على أبيه
وأشار، إلى أن لجواز طلب التطليق للهجر فإن أقل مدة للهجر يجوز للزوجة بعدها طلب التطليق لهذا السبب هي ستة أشهر هجرية سابقة على رفع الدعوى إذ روي عن السيدة حفصة أن هذه المدة هي أقصى ما تستطيع الصبر عليه من غياب زوجها واستقى منها الخليفة عمر رضي الله عنه هذه المدة فكان لا يجعل الجند لا يغيبون عن أزواجهم أكثر من ستة أشهر، ويعد من قبيل الهجر، أن يتعمّد الزوج عدم الدخول بزوجته وهو ما يتحقق به الضرر الموجب للتطليق.