تتعدد أنواع الأسلحة البيضاء التي تستخدم في ارتكاب الجرائم والمشاجرات، والتي أصبح حملها معتاد في بعض الأماكن الشعبية برغم من حظر القانون حمل هذه الأسلحة بدون ترخيص، وبدون غرض للعمل بها كالجزارين والحدادين.
وقال المستشار"خالد القوشي" الخبير القانوني لـ"أهل مصر"، أن القانون رقم ٣٩٤ لسنه ١٩٥٦ بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى، حظر حيازة أو حرز أي من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين وما شابهها من آلالات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.
وأضاف أن القانون وضع عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها وهى ما نصت عليه الـمادة 25 مكـــــرر بـ"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم ( 1 ) .
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.