انتشرت حاليًا جريمة تزوير المحررات الرسمية، التي اتجه إليها الخارجين عن القانون، بقصد كسب المال غير المشروع، لذلك شدد قانون العقوبات على كل من ارتكب هذه الجريمة خاصة إذا كانت أوراق رسمية تخص الدولة، أو قام بتقليد الأختام الرسمية، بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 50 ألف جنيه، ولكن هناك بعض حالات التزوير تكون العقوبة أقل من ذلك بحسب مارواه المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام.
وفسر "عبدالسلام" في حديثه لـ "أهل مصر"، العقوبات التي وردت في المادة 206، بأنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الأتية، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الاشياء هي:
أمر جمهوري، أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، كذلك ختم أو تمغة مصلحة حكومية، أو أوراق مرتبات الموظفين، تزوير تمغات الذهب أو الفضة.
كما ورد في المادة 206 مكرر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات على الجرائم الواردة فى المادة السابقة، إذا كان محلها أختامًا أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة، أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا، أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات التي وقعت خاصة بمؤسسة، شركة، جمعية، منظمة أو منشأة، كانت الدولة تساهم في مالها بنصيب ما.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ضبطت اليوم السبت، سيدة تدعي "صفاء.أ.ع" (22 سنة) مُقيمة بدائرة مركز شرطة البدرشين، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تزوير المحررات والمستندات الرسمية، وترويجها مقابل مبالغ مالية، متخذةً من مسكنها مقراً لمزاولة نشاطها ومقابلة عملائها.
عقب تقنين الإجراءت، تم استهداف وضبط المتهمة المذكورة بمسكنها، بحوزتها مجموعة كبيرة من الطلبات والمستندات والمحررات، منسوب صدورها لبعض الوزارات والجهات الحكومية، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزور"، ومبلغ مالي.
بمواجهتها، اعترفت بارتكابها للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة لتولي التحقيقات.