نظم عدد من الصحفيين حملة منظمة على مواقع التواصل الاجتماعي، لرفض المحاولات المشبوهة لتغيير قانون نقابة الصحفيين، بعيدًا عن الجمعية العمومية- على حد تعبيرهم، وأصدر الصحفيون بيانهم تحت عنوان "النداء الثالث.. لماذا نرفض القانون المشبوه"، وقال الصحفيون، إن رفضهم للقانون لا يتوقف فقط عند العيوب الإجرائية التي تهدد بصياغة قانون لا يعبر عن مصالح جموع الصحفيين، وهي العيوب التي فصلناها في ندائنا الثاني، بل لأن التسريبات التي تم إعلانها على لسان النقيب والسكرتير العام جاءت لتؤكد هذه المخاوف من خلال إهدار مجموعة كبيرة من الحقوق، كانت تحمي الصحفيين في عملهم وحتى بعد المعاش، فضلا عن ضمان حيوية العمل النقابي، وحضور الجمعية العمومية بشكل دوري، بما يتيح الفرصة للنقاش المستمر لمشاكل وهموم الصحفيين.
وشدد الصحفيون على أن هناك 14 حقًا من الحقوق التي يضمنها القانون الحالي ( 76لسنة 1970)، والتي صارت مهددة بالإهدار عبر تغيير القانون بالآليات المعلنة بعيدًا عن الجمعية العمومية، وهي كالتالي:
حقوق العمل:
1- التزام النقابة ومجلسها بالعمل على صيانة حقوق الصحفيين في حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز والتزامها إيجاد عمل لأعضائها المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة (المادة 3/ ج و د).
2- حق الصحفي في الحصول على مكافأة نهاية خدمة بواقع شهر عن كل عام، بحلول انتهاء عقد العمل الصحفي (المادة 110).
3- الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر بواقع شهر كامل فور الانضمام لعضوية النقابة و45 يومًا إذا تجاوزت مدة العضوية عشر سنوات ( المادة 106). وحق الصحفي في اجازة مرضية مدفوعة الأجر بالكامل بواقع ثلاثة أشهر كل ثلاث سنوات واستحقاق 80 في المائة من الأجر الكامل اذا زادت عن الستة شهور التالية و70 في المائة اذا زادت عن هذا (المادة 107).
4- وضع القانون قيودًا على فصل الصحفي في ( المواد 108 و 109 ) بأن تدخل النقابة طرفا ضامنا للصحفي وحقوقه في حالة الفصل او محاولة ذلك ، ومنع فصل الصحفية لغيابها بسبب مرض نتيجة الحمل أو الوضع وضمان حقها في تقاضي 70 في المائة من مرتبها إذا زاد انقطاعها عن العمل عن الستة اشهر المضمونه الأجر الكامل ( المادة 108).
5- حصن القانون عمل الصحفي وصان كرامته بالنص وبوضوح على عدم جواز نقله إلى عمل آخر يختلف عن طبيعة مهنته، أو تكليفه بعمل لايليق باختصاصه المتعاقد عليه إلا بموافقته (المادة 112). كما وضع ضمانة لمنع التنكيل به بحضور عضو من مجلس النقابة أو محاميها في التحقيقات الادارية معه داخل الصحف ( المادة 53).
6- منح القانون صلاحيات عقد اتفاقات مع اصحاب العمل تتضمن شروطا للعمل أفضل مما يتضمنه القانون (المادة 113).
حماية الصحفي وحريته:
7- عدم جواز القبض على الصحفي أو حبسه احتياطيا بسبب التحقيق معه في اتهامات تتعلق بالنشر ( المادة 67).
8- عدم جوز التحقيق مع عضو النقابة فيما يتصل بعمله الصحفي الا بمعرفة أحد اعضاء النيابة العامة ( المادة 68 )، أي تحصينه من الخضوع لتحقيق اي جهات أمنية وغير قضائية، وكذلك حق الصحفي ألا يخضع للتحقيق دون اخطار النيابة العامة لمجلس النقابة قبلها بوقت مناسب، وحضور النقيب أو أحد أعضاء المجلس معه (المادة 69).
9- منع تأديب الصحفيين عن مخالفات ممارسة المهنة وآدابها إلا من خلال النقابة فقط (من 75 إلى 88).
10- تحصين عضوية الصحفي في النقابة من الشطب بأي صورة سواء بضغط من أي جهة كانت، سياسية أو أمنية أو من ملاك وادارات الصحف والمؤسسات، وتحصين معاش الصحفي من النقابة من المساس به حتى في ظل عقوبة الشطب (المواد من 75 إلى 88 من القانون).
تجديد دماء النقابة وتمثيل الشباب وحضور العمومية
11- ضمان تمثيل الشباب بنصف أعضاء مجلس النقابة كحد أدنى، وذلك بالنص على أن يكون نصف المجلس المنتخب على الأقل ممن لم يتجاوز مدة قيدهم في جدول المشتغلين 15 عاما، وضمان الحق في الترشح لعضوية المجلس بعد مضي ثلاث سنوات فقط على القيد بجداول النقابة وعشر سنوات فقط بالنسبة للنقيب (المادة 37).
12- ضمان تجديد دماء مواقع النقيب وأعضاء المجلس وعدم احتكار هذه المواقع لمدد طويلة، بالنص على التجديد النصفي، وان مدة النقيب سنتين فقط ولايجوز انتخابه اكثر من مرتين متتاليتين (المادة 43).
13- تحصين مقار النقابة من التفتيش أو وضع الاختام عليها إلا بمعرفة النيابة العامة وبحضور النقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها (المادة 70).
14- إلزام مجلس النقابة بدعوة الجمعية العمومية اذا تقدم مائة عضو بطلب عقدها بشكل غير عادي خلال شهر من الطلب (المادة 32).