أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوي المرفوعة من المحامي الهيثم هاشم سعد، رقم 26987 لسنة 72، لوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسم على من سبق لهم أداء العمرة، إلي الدائرة السابعة استثمار، وذلك للاختصاص، وكانت المحكمة قد حددت جلسة اليوم لنظر القضية بعدصدور تقرير هيئة مفوضي الدولة والذي اكد أن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، ,ان الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة ولا تحمل جهد تبذله الإدارة من جانبها، فلا تصلح أن تكون وعاء لرسم يحق للإدارة جباية هذه الرسوم.
وأوضح سعد أن التقرير أوصي بإلغاء قرار وزير السياحة وذلك بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغاءها إلا بقانون، وذلك وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.
وأشار سعد إلى أن التقرير اعتبر أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها.