استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، لمرافعة الدفاع في 30 متهماً بالانضمام في قضية "داعش الإسكندرية"، ودفع علي إسماعيل، دفاع المتهمين، بعدم دستورية قانون الطوارئ لمعارضة بعض مواده مع مواد قانون العقوبات، وعدم دستورية المواد 5 و13 و15 قانون الإرهاب الصادر عام 2015.
وطالب إسماعيل، بالفصل في الدفوع قبل الفصل في الحكم، ووقف سير الدعوى والتصريح للدفاع من الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، على قانوني الإرهاب والطوارئ.
وقدم مذكرة مستندات من أحكام الدستورية.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم (داعش الإرهابي) وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.
كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات في القضية، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية والذي تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابي وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتي سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.
وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا الذي ترأسه المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة من خلال اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون وفحص كاميرات المراقبة والتقارير الفنية - عن تلقي الحركي (نور) القيادي بتنظيم داعش الإرهابي تكليفا من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم (داعش) القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية بغرض إسقاط الدولة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.