يهتم الكثير من العمال والموظفين بمعرفة المدة القانونية للإجازة المرضية والتي نص عليها قانون العمل واللوائح المختفلة التي تنظم العم في مصر، ويقول الخبير القانونى محمد وفيق إن للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعية، ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية، التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1 و8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، والحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات، تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75 % من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر.
وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه، وللعامل أن يستفيد من متجمد اجازاته السنوية بجانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما أنه له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.