بعد تكرار وقائع التحرش والاغتصاب خلال الفترة الماضية، تساءل الكثير عن الفرق بين التحرش والاغتصاب، وعقوبة كل منهما، تستعرض "أهل مصر" خلال السطور التالية، الفرق بين عقوبة الاغتصاب والتحرش على النحو التالي:-
اقرأ أيضا.. مستشار "أهل مصر" القانوني.. عقوبة التعدي على موظف أثناء عمله
التحرش
أولا: عقوبة المتحرش التي نص عليها قانون العقوبات، بنص المادة 306 مكرر (أ) على "يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
عقوبة الاغتصاب
ثانيًا: تنص المادة 267 من قانون العقوبات، على أنه من واقع أنثى بغير رضاها، يعاقب باللأشغال الشاقة المؤقتة، أو المؤبدة، فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا بالأجرة عندها، أو عند ممن تم ذكرهم، يعاقب باللأشغال الشاقة المؤبدة.