النائب العام يصدر كتابًا دوريًا جديدًا

كتب :

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، كتابًا دوريًا لأعضاء النيابة العامة، بشأن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتعلقة بتعدي الأشخاص أو الموظف العام على أراض ومباني الدولة، وصدر حكم الدستورية في 13 أكتوبر الماضي، بعدم دستورية القانون، لمخالفته دستور 1971، بعدم عرض التعديلات المنصوص عليها في المادتين 115 مكرر و372 مكرر من القانون المشار إليه، على مجلس الشورى لأخذ الرأي فيه، وهو ما كان يتطلبه الدستور آنذاك لإقرار القوانين المكملة.

اقرأ أيضا..انقلاب اتوبيس نقل طلاب في القطامية.. وإصابة تلميذين

وكلف النائب العام، بعدم تطبيق المادتين 115 مكرر، و372 مكرر من القانون، في المحاضر المحررة عن الوقائع المشار إليها في المادتين وحفظ تلك المحاضر أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية -بحسب الأحوال-، ما لم تشكل جريمة أخرى مؤثمة بموجب نصوص قانون العقوبات أو أي نص جنائي آخر.

كما وجه النائب العام، أعضاء النيابة، إلى المطالبة ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمرفوعة فيه الدعوى عن وقائع قدمت إلى المحاكمة استنادا إلى نص المادتين المقضي بعدم دستوريتهما -دون أي مواد أخرى- في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، ما لم تكن الوقائع تشكل جريمة أخرى. كما تضمن الكتاب، إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة استنادًا إلى المادتين دون غيرهما، إلى المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة.

ونصت المادة 115 مكرر على أن "كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة"، فيما خصت المادة 372 مكرر الأشخاص العاديين مرتكبي نفس الجريمة.

وينص قانون المحكمة الدستورية، على أنه "يترتب على الحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد لذلك تاريخا آخر، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن"، وتطبيقًا لذلك النص وإعمالا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات أصدر النائب العام الكتاب الدوري الذي حمل رقم 9 لسنة 2018 والصادر في 17 نوفمبر الجاري.

وذكرت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها، في الدعوى رقم 17 لسنة 28 قضائية "دستورية"، أنه توافر فى القانون المطعون فيه العنصران اللازمان لاعتباره من القوانين المكملة للدستور، وإذ كان البين من كتاب أمين عام مجلس النواب رقم 823 بتاريخ 3 فبراير 2018، المرفق بالأوراق، أن القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات -الذى أضاف النص المطعون فيه- لم يتم عرضه على مجلس الشورى لأخذ الرأى فيه، فإنه يكون مشوبًا بمخالفة نص المادة (195) من دستور سنة 1971.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً