قررت الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، تأجيل الطعون المقامة من مجلس الوزراء وهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، على الحكم الصادر بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، لجلسة 17 يناير المقبل، لحين فصل الدستورية في القانون. وكان عدد من أصحاب المعاشات أقاموا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، بسبب دأب هيئة التأمينات الاجتماعية، على عدم إعادة تسوية معاشات المحالين للمعاش لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى أجرهم المتغير.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعي في مصر، حتى عام 1984، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسي فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، فقد مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل أيضا الأجر المتغير بكل عناصره، وحدد المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه "كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدي مقابل عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي".
وأضافت المحكمة أن حس المنطق القانوني المستقيم يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عامًا لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسي، لعدم مرور 5 سنوات على منحها، وفقًا للقانون المقرر لها، حيث إنها قبل ضمها للأجر الأساسي تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأجر الأساسي فتكون جزاء من الأجر الأساسي وتؤثر بالضرورة في المعاش عن هذا الأجر.
وذكرت المحكمة أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش، التي لم تكن قد ضمت للأجر الأساسي، تعد جزءًا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه، ويكون من حق كل محال للمعاش منذ تقرير العلاوات الخاصة وتوافرت في شأنه إحدى حالات الاستحقاق للمعاش على الأجر الأساسي أن يصرف أيضًا معاشه عن الأجر المتغير بكل عناصره، على أن يكون المعاش بحد أقصى من هذا الأجر، ومن ثم فحق المحالين إلى المعاش في صرف المعاش عن الأجر المتغير متضمن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي، ويستند إلى حكم منح المعاش عن الأجر المتغير الذى قرره المُشرع المصري اعتباراً من عام 1984، بموجب قانون 47.