قال الخبير القانونى محمد مكاوى لـ "أهل مصر": يجوز الخلع في الزواج العرفي بشرط إثباته أولاً بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً؛ لكون الخلع تطليقا، ولكن بصيغة معينة، ويسرى عليه حكم المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000. فإذا طلبت الزوجة الخلع وحضر الزوج للمحكمة ودفع بإنكاره الزوجية وعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة، فهنا يتم إعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 والتى تنص على أنه "لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة"، وبذلك يكون على الزوجة إثبات أنها متزوجة من رجل لتحصل على حكم بالخلع.
كتب : شيماء الهوارى