يقول الخبير القانونى محمد مكاوى، إن عدة المختلعة هي ذات عدة المطلقة، لأن الخلع فرقة بين الزوجين في الحياة بعد الدخول، فكانت العدة ثلاث قروء كعدة المطلقة لمن تحيض أو ثلاثة أشهر لمن لا ترى الحيض لصغر في السن أو إياس أما الحامل فعدتها حتى تضع حملها.
كتب : شيماء الهوارى