أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن أكل لحوم الكلاب والقطط غير جائز شرعًا، طبقًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"أكل كل ذي ناب من السباع حرام"، مضيفة في بيا لها "ما ورد في صحيح مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع..."، ويدخل في كل ذى ناب: الكلب والهر أي: (القط) كما وروى الترمذي وأبو داود من حديث جابر - رضي الله عنه - وغيره قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الهر......" (القط)".
وأضافت اللجنة أنه ما أثير مؤخرًا من جواز أكل لحم الكلاب والقطط منسوبًا إلى مذهب المالكية غير صحيح، بل الصحيح في مذهب المالكية ما جاء في موطأ الإمام مالك من حرمة أكل الكلاب والقطط وكل ذي ناب من السباع، كما هو مذهب الجمهور، ففى الموطأ - رواية يحيي- قال: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وتابعت اللجنة: أن الإمام مالك قال: وهو الأمر عندنا- يعني أهل المدينة- وهذا هو القول الراجح لقوة دليله وموافقة الجمهور، وعليه: فيحرم أكل لحم الكلاب والقطط، وما ينسب إلى مذهب السادة المالكية من إباحة الأكل غير صحيح.
وأوضحت اللجنة: "وفيما يتعلق بما صدر على لسان الشيخ عبد الحميد الأطرش، فى إحدى الفضائيات بجواز أكل لحوم الكلاب والقطط فهو رأيّ غير صحيح ولا يمثل رأي الأزهر الشريف".
ونبه المجمع جميع وسائل الإعلام، بأن هذا الشيخ ليس له أدنى صلة بلجنة الفتوى وأن ما يصدر عنه من آراء مثيرة للجدل لا يعبر فيها إلا عن نفسه ورأيه الشخصى.