يقول الخبير القانونى محمد مكاوى، إن الحضانة حق الصغير لاحتياجه إلى من يمسكه فتارة يحتاج إلى من يقوم بمنفعة بدنه في حضانته وتارة إلى من يقوم بماله حتى لا يلحقه الضرر وجعل كل واحد منهما إلى من هو أقوم به وأبصر، فالولاية في المال جعلت إلى الأب والجد؛ لأنهما أبصر وأقوم في التجارة من النساء وحق الحضانة جعل إلى النساء؛ لأنهن أبصر وأقوم على حفظ الصبيان من الرجال لزيادة شفقتهن وملازمتهن للبيوت، فالحضانة تكون للنساء في وقت وتكون للرجال في وقت والأصل فيها النساء؛ لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار ثم تصرف إلى الرجال؛ لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر، وقد قدر الشرع في الحضانة السن التي تكون فيها والأمور التي يحتاج إليها خلال تلك السن.
وأكد أن شروط الحضانة المطلوبة في الرجال هى
1. أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيا .
2. أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق
3. أن يكون متحدا مع المحضون في الملة
4. أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى