اعلان

قانوني يوضح لـ" أهل مصر " متي تسقط العقوبة عن المتهم ؟

يقول الخبير القانونى أحمد فؤاد قاسم ان سقوط العقوبة وهو انتهاء حق المجتمع في تنفيذ الحكم الصادر نهائي بالإدانة للمتهم في المدة التي حددها القانون , وذلك من تاريخ صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية نهائي وواجب النفاذ لإنهاء حق المتهم في الطعن على الحكم الصادر ضده بالطرق العادية المقررة على الأحكام .

وعلي هذا تنص المادة 528 علي أنه " تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة ،وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين. و المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين " .

واشار "قاسم " ان المادة 529 أ . ج حددت وقت صيرورته الحكم الجنائي نهائي وأجب النفاذ ونصت علي أنه " تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية ، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم .

واكدا ان الدعوى الجنائية تظل دعوى إلى حين صدور حكم نهائي في موضوعها , أو بفوات مواعيد الطعن المقررة فيها سواء بالمعارضة أو الاستئناف .

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً