وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون المحال التجارية، المقدم من الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث جاء مشروع القانون معدلًا قانون المحال العامة فقط، إلا أن اللجنة خلال المناقشات، توافقت مع الحكومة، على دمج 3 قوانين حالية فى هذا المشروع، لتصبح قانون واحد وهى (المحال العامة، المحال التجارية، الملاهى)، وإلغاء القوانين الثلاثة القديمة، ليصبح اسم القانون بعد الدمج، مشروع قانون المحال التجارية، باعتبار أن مصطلح "المحال التجارية" أشمل وأعم.
ويرصد "أهل مصر" في تقريره، أهم بنود ومواد ونصوص مشروع ذلك القانون على النحو التالي:
1- لا يطبق أحكام القانون على المحال التى تملكها أو تديرها القوات المسلحة من الخضوع.
2- ينص القانون على عدم فتح محال تجارية أو تغيير غرضها أو مكانها إلا بترخيص من المركز المختص، ويكون الترخيص غير محدد المدة، إلا فى الأحوال التى تحددها اللجنة، ويتشترط تضمن الترخيص كافة بيانات النشاط.
3- يمنح القانون المحال التجارية المقامة بدون ترخيص، والتى تزاول نشاطها قبل تنفيذ تشريعاته مهلة مدتها عام للحصول على ترخيص.
4- ينص القانون، على إنشاء لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتضم فى تمثيلها الوزارات المعنية، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية، وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان، السياحة، القوى العاملة، الموارد المائية والرى، الصحة، البيئة، الكهرباء والطاقة، الزراعة، التموين، والتجارة والصناعة، وممثلين عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واتحاد الغرف التجارية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
5- يمنع القانون ترخيص محال تجارية مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة، أو بالمناطق السكنية، كما لايجوز فتح محل تجارى بدون ترخيص من المركز المختص.
6- يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه، ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
7- يعطى القانون اللجنة حق تحديد أنواع من المحال التجارية، وترخيصها بنظام الإخطار، تبعًا لطبيعة النشاط والمخاطر التى يمثلها، ويصدر المركز المختص قرار بغلق المحل إداريا فى حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه.
8- يجوز لطالب الترخيص، أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بفتح المحل التجارى، وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون، إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من اللجنة.
9- يؤدى المرخص له رسم تفتيش سنوى، مقداره 10 % من قيمة رسم الترخيص.
10- تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط التفتيش السنوى على المحال بمعرفة المركز المختص.
11- يجوز الإعفاء من أداء رسم التفتيش السنوى بقرار من رئيس مجلس الوزراء لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة.
12- ينص القانون بمعاقبة كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وغلق المحل على نفقة المخالف.
13- يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من اللجنة.
14- لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص.
15- يعاقب القانون، كل من خالف أحكام المواد أرقام (25، 26، 27، 28) من هذا القانون بالحبس، مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن غلق المحل.