قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرف التجارية هى الممثل القانونى لأكثر من 4 مليون و300 ألف من التجار والصناع ومؤدى الخدمات، فى كافة ربوع مصر، مشيرًا إلى أن أبناء مصر الأوفياء، دعامة الاقتصاد، خالقى أكثر من 86% من النتاج المحلى وأكثر من 80% من التوظيف.
جاء ذلك في كلمته، منذ قليل، خلال لقاء الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع أعضاء الغرفة التجارية، بأحد الفنادق الشهيرة بشرق الإسكندرية، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية.
واستعرض "الوكيل"، خلال اللقاء، بعض الموضوعات والصعوبات التى تواجه منتسبى الغرف، مؤكدا أننا ندافع عن مصالح التاجر الشريف فى إطار القطاع الرسمى، وهو المتضرر الأول من تجاوز القطاع الغير الرسمى لأكثر من 50% من الاقتصاد، بمنافسة غير شريفة مع منتسبينا المسددين للضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم السيادية.
وأشار إلي المادة (87) مكرر والتي تنص علي: "صدر القانون رقم 11 لسنة 2013 والمتضمن المادة (87) مكرر الخاصة بإلزام الممول بسداد مبلغ إضافى للضريبة النهائية تتراوح بين 5% إلى 40% من الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار والضريبة النهائية" وقد أصدر عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2018 والذى نص على تطبيق المادة (87) مكرر على الإقرارات الضريبية التى قدمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 متى أصبحت الضريبة نهائية بعد تاريخ سريان القانون رقم 11 لسنة 2013، وقد أصدرت الإدارة المركزية لبحوث ضرائب الدخل بتاريخ 19 نوفمبر 2017 رأى ينص علي: "تسرى المادة (87) مكرر من القانون رقم 91 لسنة 2005 والمضافة بالقانون رقم 11 لسنة 2013 اعتباراً من 19 مايو 2013 وتطبيقاً لقاعدة عدم رجعية القانون والأثر المباشر له لا تسرى أحكام المادة المشار إليها على السنوات السابقة للتاريخ المذكور"، ثم أصدرت ذات الإدارة - الإدارة المركزية لبحوث ضرائب الدخل - بتاريخ 7 ديسمبر 2017 رأى آخر ينص على: "تطبق أحكام المادة (87) مكرر والمعمول بها بموجب أحكام القانون رقم 11 لسنة 2013 وذلك لإكتمال المركز القانونى لهذه السنة بعد العمل بأحكام القانون المشار إليه".
وطالب "الوكيل"، وزير المالية بتطبيق المادة (87) مكرر من تاريخ صدور القانون رقم (11) لسنة 2013 ولا تطبق بأثر رجعى.
كما أشار إلي المادة (110) والتي تنص علي: "تقوم معظم المأموريات بتطبيق المادة (110) من قانون 91 لسنة 2005 المتعلقة بغرامات التأخير" على خلاف مُقتضى القانون الذي ينص على أن يستحق مقابل التأخير في الحالات الآتية: ما يجاوز مائتي جنيه من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيمها وذلك اعتباراً من اليوم التالي بانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار حيث أن الضريبة واجبة الأداء من الشهر التالي لإرسال النموذج رقم (36) سداد والمعنون (مطالبة وتنبيه بسداد الضريبة المستحقة) باعتباره السند التنفيذي للمصلحة، مضيفا أن المادة (127) من اللائحة التنفيذية للقانون أيضا نصت على أن تكون الضريبة واجبة الأداء في حكم البند (1) من المادة (110) من القانون في الحالات الآتيه (من واقع الإقرار الضريبي للممول، من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية، من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعوناً عليه، في حالة عدم الطعن على نموذج الإخطار بعناصر الربط الضريبية، من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعوناً عليه.
وأضاف أنه بالرغم من وضوح النص واللائحة والقواعد العامة، التي تقضي بأن الواقعة المنشئة للضريبة هي تحقق الربح إلا أن بعض المأموريات كان لها رأي آخر في احتساب مقابل التأخير وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي الذي تقدم به الممول ولقد وصل الأمر بأحد المأموريات أنه رغم صدور قرار لجنة الطعن بعدم أحقية المأمورية في إعمال نص المادة (110) فقامت المأمورية بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ولا شك أن هذا يؤدي في النهاية إلى عدم استقرار المراكز القانونية للممولين.
ولفت إلي أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي صدر، بهدف سرعة إنهاء الخلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب، إلا أن تلك اللجان لم تحقق هذا الهدف لطول الإجراءات، حيث يتم إنهاء النزاع باللجنة ثم يتم مراجعة الملف بالإدارة المركزية للتصالحات وإنهاء المنازعات الضريبية ثم يرسل للمراجعة من قبل اللجنة العليا لإنهاء المنازعات بوزارة المالية وبعدها يتم إنتظار الإعتماد من نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، مطالبا وزير المالية باختصار تلك الإجراءات، والموافقة على تشكيل لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية داخل الغرف التجارية بالمحافظات.
وتابع أنه فيما يتعلق بحالات التهرب الضريبى المُقامة من إدارات المكافحة توجد العديد من الحالات يتم التصالح فيها ويقوم الممول بسداد كافة الضرائب والتعويضات المستحقة عليه وتقوم الإدارة بإعداد مشروع التصالح الذي يتم اعتماده من كل من قطاع مكافحة التهرب الضريبي ورئيس مصلحة الضرائب ويرسل هذا المشروع لاعتماده من وزير المالية، إلا أن عدد كثير من التصالحات يتم إعادتها إلى إدارات التهرب بعبارة مزيد من الدراسة وإدارات التهرب لا تجد ما يمكن طلبه من الممولين لا سيما إذا قاموا بسداد الضرائب المستحقة عليهم الواردة بنماذج 19 أو الصادر بشأنها قرار لجنة الطعن، وما زالت هذه التصالحات مُعلقة رغم سداد كافة الضرائب والتعويضات المقررة وفي نفس الوقت تقوم النيابة العامة بإحالة الممولين إلى القضاء، مطالبا بإعادة النظر في التصالحات المرفوضة طالما أنها تمت وفقاً للأسس القانونية والسداد وفقاً لنماذج 19أو قرار لجنة الطعن الصادر في نفس الحالة.
كما استعرض "الوكيل"، بعض الموضوعات والصعوبات الأخري التى تواجه منتسبى الغرف، والتي من بينها لجوء المأموريات إلى التقدير المغالى فيه، وضريبة القيمة المضافة على النولون الصادر وخدمات الصادر، ومدى خضوع جميع الوحدات الإدارية والمحلات التجارية للضريبة على القيمة المضافة، وعدم السماح بخصم الضريبة العامة على المبيعات على السلع والأصول الرأسمالية المملوكة لشركات تم اخضاع منتجاتها للضريبة على القيمة المضافة وقد كانت معفاة فى ظـل قانون الضريبة العامة على المبيعـات، وغيره من الصعوبات والمشكلات.