أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كتاباً دورياً يحمل رقم 16 لسنة 2018، يضم ضوابط التصرف فى حصص الشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة التابعة لقانون الاستثمار أو لقانون الشركات، وذلك فى إطار حرص الهيئة على حماية حقوق الشركاء.
ونص الكتاب الدوري، على أن يكون أصل عقد التصرف فى الحصص مُصدق على توقيعات أطراف العقد بمكتب الشهر العقارى المُختص، إذا كان عقد الشركة ينص على أن يكون التصرف فى الحصص بموجب عقد رسمى أو عرفي، ثم يتم تقديم أصل عقد التصرف إلى الهيئة العامة للاستثمار لإجراء التعديل اللازم على عقد الشركة، ويرفق به كافة المستندات اللازمة للتعديل، خاصة محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل هيكل الشركاء، وذلك فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التصرف.
وفور صدور القرار لاقى انتقادات كثيرة من المتعاملين مع الهيئة، حيث فوجئ المتعاملون بالهيئة العامة للاستثمار بامتناع الموظفين بالهيئة العامة للاستثمار عن قبول الجمعية العامة غير العادية لتعديل هيكل أصحاب الحصص، وإثبات نقل ملكية حصص الشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة بموجب عقود بيع عرفية وفقا للقانون و عقد تأسيس الشركة، واستلزام أن يتم ذلك من خلال عقود تصرف مصدق على توقيعات أطراف التعاقد بمكتب الشهر العقارى المختص "حتى لو كان عقد الشركة ينص على عرفية التصرف فى الحصص".
وبحسب عدد من القانونيين فإن القرار يتضمن مخالفة صريحة للمادة 118 من القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة التى تنص على أنه: "يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمى أو مصدق على التوقيعات الواردة به، مالم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك"، وبذلك إذا كان النص فى عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة (و هو القانون الذى يحكم علاقة الشركاء فى الشركة) على أن نقل ملكية الحصص يتم بموجب عقد عرفى فلا يمكن لللائحة التنفيذية أو كتاب دورى لرئيس الهيئة أن يلغى ما نص عليه القانون.
وجدير بالذكر أن عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة هو عبارة عن نموذج يطبع آليا لدى الهيئة العامة للاستثمار عند تأسيس الشركة، و لايحق لأى من الشركاء إدخال أى تعديلات علية إلا إدخال البيانات و بعض الأمور الثانوية، فماذا يكون تأثير ذلك على المستثمر إذا كان الكتاب الدورى يصدر بما يخالف عقد التأسيس الذى يصدر عن الهيئة، ويرى عدد من المتعاملين مع الاستثمار إنه ان كان قد صدر القرار فى إطار حرص الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة على حماية الشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة، إلا أنه لايمكن أن يكون مقبولا أن يصدر مخالفا لأحكام القانون فى دولة سيادة القانون.
كما جاءت المادة 275 من اللائحة التنفيذية للقانون لحماية و الحفاظ على حقوق الشركاء بالنص على أنه يجب أن يكون فى مركز الشركة سجل للشركاء يتضمن أسماء الشركاء و جنسيتهم و محال إقامتهم و مهنهم و عدد الحصص التى يمتلكها كل شريك و مقدار ما دفعه. و يتم التنازل عن الحصص أو انتقال ملكيتها مع بيان تاريخ توقيع المتنازل إليه فى حالة التصرف بين الأحياء، و توقيع المدير و من آلت إليه الحصة فى حالة الانتقال بسبب الموت، ولايكون للتنازل أو الانتقال أثر بالنسبة إلى الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده فى سجل الشركة.
بالإضافة إلى أنه يتعين على الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار التى تتعامل وتحمى الاستثمار والمستثمرين أن تحترم توقعاتهم المشروعة، فى حالة ما إذا قررت تنظيم عملية أو اجراءات معينة و استلزام مستندات معينة للتنفيذ أن تنشر التعديل المطلوب وأن تمنح جميع المتعاملين معها أجلا محددا قبل بداية تطبيق التعليمات الجديدة و ليس فورا و من تاريخ النشر على الموقع الالكترونى، وهو ما يضر بمصالح المتعاملين خاصة إذا كان ذلك يتضمن التعامل مع مستثمرين أجانب وإتمام صفقات و تحويل أموال.