ads
ads

ننشر ضوابط العامة للاستثمار للتصرف في حصص المساهمين

كتب : أهل مصر

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استدراك للكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2018 تضمن أنه في اطار حرص الهيئة على حماية الشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لاحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 يتم العمل بضوابط تتضمن:

1 في حالة التصرف في الحصص الالتزام باحكام المادة 118 من قانون 159 لسنة 1981 والمادتين 274 ، 275 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه.

2. أن يكون أصل عقد التصرف في الحصص مصدق على توقيعات اطراف العقد بمكتب الشهر العقاري المختص او بأي وسيلة قانونية للتصدديق على التوقيعات او تقديم ما يثبت انه تم التسجيل في سجلات الشرك المعدة لذلك.

3. إذا كان عقد الشركة ينص على ان يكون التصرف في الحصص بموجب عقد رسمي فيلزم ان يتم التسجيل بالشهر العقاري.

4. تقديم اصل عقد التصرف بعد مراعاة ما ورد في البنود السابقة من هذا الكتاب الي الهيئة العامة للاستثمار لاجراء التعديل اللازم على عقد الشركة مرفقاً به جميع المستندات اللازمة للتعديل.

5. ان تلتزم الشركات بتقديم جميع المستندات اللازمة للتعديل للهئية العامة للاستثمار والمناطق الحرة في حالة التصرف في الحصص ف موعد اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ التصرف وعلى الاخص محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل هيكل الشركاء لإعمال شئونها بشأن التعديل.

6. ينشر هذا الكتاب على الموقع الالكتروني للهيئة وبعمل به من تاريخه.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً