البرلمان يوافق على مشروع قانون المجلس القومي لذوي الإعاقة وتخصيص ميزانية مستقلة

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب : وكالات

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، الموافقة على مشروع مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في مجموعه، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة أخرى.

واستعرض عبد الهادي القصبي مقرر لجنة التضامن، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، حيث تضمن أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة هو إحدى الآليات الوطنية المعنية بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين أوضاعهم لتحقيق العدالة.

وشهدت الجلسة موافقة المجلس على المادة (8)، التى تنص على أن يكون للمجلس أمين عام متفرغ يُختار من غير أعضائه، من ذوي الخبرة المهتمين بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس، ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، ويتولى الأمين العام تنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية، والموارد البشرية بالمجلس، والشئون المالية والإدارية به وفقا للوائحه.

كما وافق المجلس على مادة (9)، وتنص على أن "يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الأمين العام، تتولى معاونته في مباشرة أعماله وإبلاغ قراراته، وتوصياته، واقتراحاته إلى الجهات المختصة، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى، ويستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين، وله أن يستعين بعدد من الخبراء والمتخصصين لمعاونته فى أداء مهامه

وبعد جدل حول ما ورد فى مادة (10) بشأن أحقية المجلس فى استثمار أمواله، انتهى المجلس بالتوافق مع الحكومة على حذف كلمة "استثماراته" من المادة باعتبار أن المجلس يعامل كهيئة خدمية وليس هيئة اقتصادية، وحذف بند 3 من موارده وهو "حصيلة الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في أي قانون من القوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة"، حتى لا تثير شبهة عدم دستورية القانون.

وأصبح نص مادة (10)، بعد التعديل كالتالى:

"يكون للمجلس موازنة مستقلة، تُعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته، واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها.

وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:

1- الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.

2- المساهمات والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى

أعضائه على الأقل، طبقاً للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.

3- عوائد استغلال أموال المجلس من غير الاعتمادات التى تُخصص له من الموازنة

العامة.

وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزى المصرى تودع فيه حصيلة موارده.

ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى من ذلك الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.

كان النائب سعيد طعيمة، طالب بحذف "حصيلة الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في أي قانون من القوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة" من موارد المجلس.

واتفق معه الدكتور على عبد العال، الذى اقترح حذف كلمة "استثمارات" من المادة لأنها تنص على أن يكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية، موضحا أن الحديث عن الاستثمار هنا يعنى أنه يتعلق بهيئة اقتصادية استثمارية، ولكن من حق المجلس أن يودع أمواله فى البنوك للحصول على عائد.

وأضاف "عبد العال"، أن عبارة "حصيلة الغرامات" تلقى ظلال من الشك على دستورية هذا القانون، فحصيلة الغرامات مال عام للدولة، متابعا: "لو كل جهة أخذت غراماتها الخزانة العامة تفضى، وهذا النص لو ورد فى أى قانون يلقى ظلال من الشك على دستوريته، فوحدة الموزانة العامة يعنى كل إيرادات الدولة"، واتفقت الحكومة ممثلة فى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب مع رئيس المجلس، وقال "مروان: "فعلا الأدق أن نقول عوائد إيداع أموال المجلس فى البنوك"، واستقر المجلس على حذف كلمة "استثمار" وعبارة "حصيلة الغرامات".

ومازح "عبد العال"، ممثلى الحكومة وبعض النواب، قائلا: "ميزة كلية الحقوق أنها تدرس اقتصاد أكثر من كلية الاقتصاد العلوم السياسية".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً