بعد موافقة البرلمان عليه.. أبرز بنود تعديلات قانون الضريبة العقارية

مجلس النواب خلال جلسته العامة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، ونرصد خلال التالي، 5 معلومات عن التعديلات الجديدة لقانون الضريبية على العقارات المبنية، والتي جاءت كالتالي:

1- تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013.

2- كما تستحق بعد ذلك اعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2021.

3- الهدف من التعديلات إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة.

4- نظرًا للصعوبات التي واجهت مصلحة الضرائب العقارية في أعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، وتقدير القيمة الإيجارية لهذه العقارات، وتحديد الضريبة المستحقة عليها، وتحصيلها عن الفترة الزمنية المعمول فيها بالتقدير الخمسي الأول لتلك القيمة، وبالإضافة لذلك فإنه لم يتم الانتهاء من الاتفاق على معايير تقييم المنشآت الصناعية والسياحية، والبترولية، والمطارات، والموانئ، والمناجم، والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة المستحقة عليها، مما أدت إلى صعوبة تحصيل هذه الضريبة عن الفترة من بدء العمل بالقانون المذكور حتى نهاية مدة العمل بالتقدير الخمسي الحالي، وكذلك بسبب الظروف التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، وبصفة خاصة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

5- يستمر العمل بالتقدير الأول لمدة 3 سنوات حتى نهاية ديسمبر 2021، على أن تقوم المصلحة خلال هذه الثلاث سنوات باستكمال أعمال حصر العقارات المبنية، ووضع تقدير خمسي جديد لتلك القيمة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً