قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء حكم القضاء الإداري والقضاء مجددا برفض الدعوى المقامة من محمد مجدى راسخ بصفته الممثل القانوني لشركة ميجاميد للخدمات الطبية، ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة التي يطالب فيها الحكومة بصرف نسبة الـ 10 % عن جميع التعاقدات التي أبرمها مع الدولة عام 2003 البالغة 27 مليون جنيه, وألزمت الشركة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقالت المحكمة إن القواعد التي شملها قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1864 لسنة 2003 و229 لسنة 2004 قد راعت ما طرأ من تغير وارتفاع فى سعر العملة الأجنبية بعد صدور قرار بتحرير سعر صرف الجنيه المصري بالنسبة للعملة الأجنبية وقرر المشرع تعويض المتعاقدين مع جهات الإدارة قبل تحرير سعر صرف الجنيه المصري الحاصل في 29/1/2003 طالما استمر تعاقدهم قائما بعد هذا التاريخ, وطالما استمروا في التنفيذ بعده, واشترط ألا يكون التأخير في تنفيذ العقد راجعاً للمتعاقد مع جهة الإدارة, وقد تمثل هذا التعويض فى منح المتعاقد مع الإدارة نسبة فورية 10% وذلك لحين انتهاء اللجان المشكلة لتقدير ومراجعة الأعمال الصادر بخصوصها القرار رقم 1864 لسنة 2003.
وتابعت المحكمة أنه إذا ما توافر في الأعمال التي قام المتعاقد بتنفيذها الشروط المقررة بهذين القرارين لاستحقاق التعويض المقرر عن تحرير سعر الصرف, فإنه يستحق صرف النسبة المحددة بموجب أحكامها , على أن يكون استحقاقه لها اعتبارا من 29/1/2003, ومقيداً بخصم قيمة التشوينات التى تكون موجودة بالموقع فى هذا التاريخ ومن تقيد بقيدين زمني وموضوعي.
وأضافت المحكمة إن قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1864 لسنة 2003 و229 لسنة 2004 بتشكيل لجنة فنية من عناصر فنية ومالية وقانونية يختارهم الوزير أو رئيس الجهة فى كل وزارة أو أي جهة من جهات الإسناد , مهمتها ليست طليقة من كل قيد , بل يجب النظر إليها بمراعاة عدة قيود لتحقق التوازن الاقتصادى بين جهة الإدارة والمتعاقدين معها فى العقود الإدارية فى خمسة قيود أولها مراجعة وتحديد حجم الأعمال التى كان متعاقد عليها قبل 29 يناير سنة 2003 ، أو تلك التي قدمت عنها عروض سواء تم البت فيها قبل هذا التاريخ أو بعده.
وثانيها تحديد حجم العقود التي وقعت ولم يبدأ تنفيذها , وثالثها تحديد حجم الزيادة في الأسعار والبنود التي تعرضت لتلك الزيادة , وبهذه المثابة فإن قيام الحكومة بدفع نسبة لا تتجاوز 10% من قيمة الأعمال ليست منحة من الحكومة , وإنما مقيدة بحجم الزيادة في الأسعار والبنود التي تعرضت للزيادة, فلا يجوز حساب أية زيادة في الأسعار للمشروعات التي تم تقديم عرضها بعد 29/1/2003, وسريان التعويضات وفقاَ للنسب التي ارتأت اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة تعويضات المقاولين عن ارتفاع الأسعار الاسترشاد بها، بما لا يتجاوز 10 % من الأسعار السابق التعاقد عليه ، وعلى حجم الأعمال التي تم تنفيذها اعتباراً من 29/1/2003 .
ورابعها استنزال النسب المقررة على التشوينات التي كانت موجودة في الموقع من هذه التعويضات ، على أن تكون هذه التشوينات قد تم إثباتها فى مستخلص أعمال يناير سنة 2003 أو قبل ذلك . وخامسها يأتى فى صدارة تلك القيود بألا يكون تأخير تنفيذ الأعمال بعد 29 يناير 2003 لسبب يرجع للمقاول ذاته.
وأشارت المحكمة أن الشركة المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد أنها بمجرد إتمام العمل اخلاء الموقع من جميع المواد والبقايا ولم تقدم محاضر التسليم المؤقت بعد إتمام المعاينة لكل عملية على حدة , وهو المحضر المكون من ثلاث نسخ تسلم إحداها للشركة , حتى يمكن بسط القيد الزمنى بحظر حساب أية زيادة في الأسعار للمشروعات التي تم تقديم عرضها بعد 29/1/2003, ولم ترد على ما قررته الإدارة من وجود العديد من المخالفات بشأن عملية مستشفى كبد المحلة وعيوب فى التسليم والتوريد والانشاء على نحو ماهو وارد بحافظة مستندات الإدارة المقدمة بجلسة 24/2/2011 أمام محكمة أول درجة.
وأوضحت أن التأخير مرده إلى الشركة المطعون ضدها , إذ أظهرت محاضر التسليم النهائى وجود العديد من الملاحظات الاعتيادية والأعمال الميكانيكية , وقد اشترط قرار رئيس الوزراء المشار إليه بألا يكون تأخير تنفيذ الأعمال بعد 29 يناير 2003 لسبب يرجع للمقاول ذاته . , كما أنها لم تحدد حجم الزيادة في الأسعار والبنود التى تعرضت لتلك الزيادة فى جميع الأعمال التى عددتها فى تعاقداتها مع الحكومة , وإنما اكتفت فحسب فى عريضة دعواها أمام محكمة أول درجة بالمطالبة بنسبة ال 10% عن جميع أعمالها الثمانية وعددتها عدا , , وقد تناستها منذ عام 2003 فنهضت للمطالبة بها عام 2010 دون مبرر مقبول أو مقنع , وبهذه المثابة فإنه يبدو مطالبة الشركة للحكومة بدفع نسبة لا تتجاوز 10% من قيمة جميع الأعمال التى قامت بها تتعارض مع حكم القانون.