جاء في مرافعة الصيدلي هاني سامح، أن نقابة الأطباء يجب فرض الحراسة عليها بعد أن حادت عن الغرض الذي أنشئت من أجله وأصبحت خنجرا في ظهر الدولة والمريض المصري وانتهكت قوانين انشائها وعملت لصالح تربيح حفنة من أعضائها بالمخالفة لهدف انشائها الأصيل وهو حل المشاكل الصحية للشعب وبالمخالفة للمادة 46 التي تضع حدا أقصى لأسعار الكشوفات الطبية، وطالب سامح باستخراج صورة رسمية لجدول الحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء منذ انشائها فيما طالب دفاع النقابة استخراج صورة رسمية من تحقيقات النائب العام رقم 11066 المحرر بتاريخ الرابع من اكتوبر بعد أحداث البلطجة التي ارتكبها بعض الصيادلة بتحريض من نقيب الأطباء,
يذكر أن المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح قاما برفع دعوى المستعجلة رقم 2389 لسنة 2018 والتي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين عليها.
وتستند الدعوى الى امتناع الأطباء عن تنفيذ القانون بخصوص وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية وارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية واستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين والمتربحين على خلاف أهداف انشاء نقابة الأطباء المنصوص عليها قانونا.
وجاء في نص الدعوى مايلي : حيث المادة 77 من الدستور المصري وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائي حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها علي أساس ديمقراطي, ويكفل استقلالها ويحدد مواردها, وطريقة قيد أعضائها, ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني, وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم.
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها, كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي, ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
وحيث فقه القضاء بأن فرض الحراسة جائز. حيث إباحة فرض الحراسة على النقابات بقيد صدور حكم قضائى. وأن الاستثناءات الثلاثة "لا يجوز فرض الحراسة أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ما مفاده أن الاستثناءات الثلاثة الواردة بنص المادة تنسحب عليها عبارة إلا بحكم قضائى وتقول "إن الاستثناء الوارد بتلك المادة جاء متصلا غير منفصلا بما مفاده لغويا أنه يجوز فرض الحراسة بحكم قضائى".
وأنه من المستقر عليه فقهيا إنه يجوز فرض الحراسة القضائية على النقابات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، إذا تبين أن النقابة حادت عن الغرض الذى أنشئت من أجله وأصبحت مصدرا للخطر وانتهاك القوانين واستغلالها (النقابة) لصالح حفنة من اصحاب المصالح والمنافع بما يهدد الشعب المصري وسمو مهنة الطب.
وبهذا أتت مناقشات لجنة وضع الدستور المصري حيث وضوح ميل جل أعضاء لجنة الخبراء إلى إمكانية فرض الحراسة على النقابات، حيث "بدء النقاش فيما يتعلق بهذه الجزئية بقراءة مقرر اللجنة الدكتور على عوض بنص المادتين، كما جاءت فى دستور 2012، ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 53 – تم استبدالها فى دستور 2014 لتصبح المادة 77- على أنه "لا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى ولا تفرض عليها الحراسة".
و بدء المستشار محمد عيد نائب رئيس محكمة النقض وعضو اللجنة، حديثه بتأييده للنص قائلا
"النص يسير بشكل جيد" قائلا "تدخل الجهات الإدارية يظهر لنا فساد الإدارات فى النقابات" مؤيدا فرض الحراسة على النقابة ككل ولكن ذلك يجب أن يكون بحكم قضائى.
وتدخل المستشار حسن بسيونى الرئيس بمحكمة الاستئناف وعضو مجلس النواب وقال "لى تعليق على جزئية "ولا تفرض عليها الحراسة" أعتقد أن هذا افتئات على سلطة القضاء فى الرقابة، فمن الممكن اللجوء للقضاء لحل نقابة معينة، وطلب لفرض الحراسة عليها لحين الفصل فى طلب الموضوعى، ألا تملك المحكمة فرض الحراسة؟ إذن يصعب على المحكمة هنا نظر طلب الحراسة، فالمقصود هنا هو الحراسة القضائية وليست الحراسة الإدارية، لذلك أرى حذف هذه الفقرة لأن بها افتئات على سلطة القضاء، ويصبح للقضاء سلطته فى الرقابة على طلب الحل المستعجل والموضوعى، إذ كان يملك الحل ألا يملك فرض الحراسة؟ هذا من باب أولى.
وأيد الدكتور صلاح فوزى وقال "أنضم إلى ما قاله الدكتور حسن بسيونى فى أن الحراسة أو الحل يكون بحكم قضائى، لأن إطلاق عدم فرض الحراسة معناه الحيلولة بين القضاء وبين أن يفرض الحراسة القضائية على هذه النقابات."
ثم جاء في الصحيفة أن قانون انشاء نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969 جاء في بابه الأول
"إنشاء النقابة وأهدافها" نص أن تهدف النقابة الى تحقيق ما يلى :
(أ) تجنيد طاقات الأطباء ليؤدوا رسالة الطب من أجل حل المشاكل الصحية للشعب بحيث تصبح الرعاية الصحية للشعب وقاية وعلاجا حقا مكفولا لكل مواطن.
(ب) العمل على نشر ودعم الأفكار والقيم الاشتراكية بين الأطباء والتعبير عن آراء الأطباء فى المسائل الاجتماعية والاقتصادية والوطنية .
(ج) المشاركة مع جميع فئات العاملين فى الخدمات الصحية لتنسيق الجهود من أجل رفع كفايتهم وزيادة الإنتاج فى الخدمات الصحية .
(د) التعاون مع النقابات والجمعيات والهيئات الطبية بالدول الأخرى والعمل معها على رفع المستوى الصحى للشعوب العربية ؛ والدفاع عن قضايا الاستقلال الوطنى ؛ والتقدم الاجتماعى والوحدة العربية .
(هـ) تدعيم صلات الأطباء بالجمهورية العربية المتحدة مع الأطباء فى الدول عامة وفى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية خاصة فى حل المشاكل الصحية ؛ ولخدمة قضايا الإنسانية والحرية والسلام .
(و) العمل على رفع مستوى مهنة الطب وقائيا وعلاجيا ؛ وتطويرها بما يحقق للشعب أكبر قدر من الرعاية ويتمشى مع تطور المجتمع الاشتراكى .
(ز) اقتراح المشروعات الصحية ؛ والإسهام مع الهيئات الحكومية والقطاع العام فى وضع الخطة والمشروعات الصحية وتقويمها وعمل دراسات ميدانية ؛ وكذلك فى وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الطبية مع الالتزام بالمشاركة الايجابية لإنجاح الخطة والمشروعات الصحية وتحقيق أهدافها .
(ح) المشاركة فى رسم سياسة التعليم الطبى وتطوير المناهج والتدريب الفنى للأطباء على المستوى المركزى بالقاهرة والاقليمى بالمحافظات عن طريق النقابات الفرعية .
(ط) الارتفاع بالمستوى العلمى للأطباء وذلك بتشجيع تكوين اللجان الطبية وإصدار المجلات والنشرات الدورية والاشتراك فى عقد المؤتمرات الطبية والندوات فى الجمهورية العربية المتحدة والمشاركة فى المؤتمرات الطبية الدولية فى الخارج ؛ وتشجيع الأبحاث بما يحقق مبدأ العلم للمجتمع.
(ى) تبادل الخبرات مع الهيئات الطبية بالخارج .
(ك) الإسهام فى تنظيم الخدمات الصحية فى العيادات والمنشآت العلاجية الخاصة فى اطار المفاهيم الاشتراكية .
(ل) المشاركة فى رسم سياسة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتشجيع صناعة الأدوية .
(م) المساعدة فى تهيئة فرص العمل لكل طبيب .
(ن) تنظيم العلاقة بين الأطباء ؛و تنمية روح التعاون وتقوية الروابط بينهم والفصل فيما قد ينشأ بينهم أو بينهم وبين المواطنين من خلافات وذلك بتطوير لائحة آداب المهنة بما يصون كرامة المهنة والأطباء ويتمشى مع قيم المجتمع الاشتراكى .
(س ) تيسير الخدمات العلاجية والاجتماعية للأطباء وأسرهم والعمل على تهيئة الظروف المادية والمعنوية التى تصون مصالحهم وترفع مستواهم .
وفي الباب الرابع - تنظيم تقدير الأتعاب
مادة 46
يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التى يتقاضاها الأطباء فى حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية على أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة .
مادة 47
لا يجوز للعضو أو للمريض أو ولى أمره أن يلجأ الى القضاء فى شأن أجر العلاج قبل الالتجاء إلى مجلس النقابة الفرعية.
وإذا قام خلاف بين الطبيب وذوى الشأن حول أجر العلاج ومصاريفه تولى مجلس النقابة الفرعية تقديرها بناء على طلب أحد الطرفين .
وجاء القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية
مادة 12 تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لصحاب المنشآت الطبية .
وتختص اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التى تقدمها المنشاة ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص ، على أن يؤخذ فى الاعتبار عناصر التكلفة التى تمت الموافقة عليها عند الترخيص .
وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها فى مكان ظاهر بها وبإخطار النقابة العامة للأطباء ، ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها .
وحيث أن نقابة الأطباء تعمدت الإمتناع وتعطيل تنفيذ هذه القوانين بما يشكل عدة جرائم جنائية بل ومارسات ضغوطا وألاعيب ضد وزارة الصحة والدولة وأصدرت العديد من البيانات المنددة بقرارات وزارة الصحة الهادفة الى تنفيذ الحد الأقصى لأسعر الكشوفات والخدمات الطبية .
بل وقامت النقابة بالإمتناع عن تنفيذ القانون رغم انذارهم أكثر من مرة على يد محضر من قبل رافعي الدعوى ورغم المناشدات الإعلامية الموجهة اليهم ورغم الآم المريض وجراحه ورغم قسم ابقراط وسمو المهنة. ولكن النقابة لم تمتثل وظل الحال على ما هو عليه وهو ما يترتب عليه ضررا برافعي الدعوى وجموع الشعب
واذ كان يحق لرافعي الدعوى ازاء الخطر الذى يتهدد الشعب المصري ان يلجئا الى القضاء المستعجل لمطالبة بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.
وحيث أن نقابة الأطباء مارست جرائم بلطجة حيث شاركت بالتخطيط والتحريض والمساهمة الجنائية في جرائم البلطجة التي تمت على نقابة الصيادلة في مطلع اكتوبر 2018 وهي واردة في بلاغ نقيب الصيادلة رقم حمل 11081 لسنة 2018 عرائض النائب العام
ومعها يحق لرافعي الدعوى ازاء الخطر الذى يتهدد جموع الصيادلة ان يلجئا الى القضاء المستعجل لمطالبة بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.
وبناء عليه طلبا الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين على نقابة الأطباء .