المطلقات عليهن العدة ولو كان الزوج قد تركها مدة طويلة لم يجامعها في حال الحمل وبعد الحمل، وهو أمر يتعلق بمسألة عدة المطلقة وعدة المطلقة الحامل، وهذا يعم جميع المطلقات المدخول بهن، فكل امرأة دخل بها الزوج ثم طلقها فإن عليها العدة ولو كان طلاقه لها بعد الولادة ولم يجامعها بعد ذلك فإنها تعتد لعموم الاية الكريمة وما جاء في معناها، ولكن اختلف العلماء هل المخلوعة تعتد ثلاثا أم حيضة واحدة، وهذه التي سألت عنها مخلوعة، إذا كانت قدمت له مالا وأعطته مالا حتى خلعها فالصواب أنه يكفيها حيضة واحدة؛ لحديث الربيع بنت معوذ لما خالعت زوجها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة، وهكذا جاء في حديث ثابت بن قيس ، فالمقصود أن المخلوعة التي طلقها زوجها على مال إن اعتدت ثلاث حيض هذا أفضل وأحوط، وفيه خروج من خلاف العلماء، وإن اعتدت بحيضة واحدة كفاها ذلك في أصح قولي أهل العلم؛ لما ثبت في هذا من السنة المشار إليها .
عدة المطلقة وعدة المطلقة الحامل واختلاف في القرآن الكريم
وبالنسبة للحكم الشرعي حول عدة المطلقة وعدة المطلقة الحامل، إن كانت حاملا فإلى وضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت ، ربما يطلقها في الصباح وتضع الولد قبل الظهر فتنقضي عدتها ، وربما يطلقها في شهر محرم ولا تلد إلا في شهر ذي الحجة ، فتبقى في العدة اثني عشر شهرا ، المهم أن الحامل عدتها وضع الحمل مطلقا لقوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) . ثانيا : إذا كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة بعد الطلاق بمعنى أن يأتيها الحيض وتطهر ثم يأتيها وتطهر ثم يأتيها وتطهر ، هذه ثلاث حيض كاملة سواء طالت المدة بينهن أم لم تطل ، وعلى هذا فإذا طلقها وهي ترضع ولم يأتها الحيض إلا بعد سنتين فإنها تبقى في العدة حتى يأتيها الحيض ثلاث مرات فيكون مكثها على هذا سنتين أو أكثر ، المهم أن من تحيض عدتها ثلاث حيض كاملة طالت المدة أم قصرت لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) . ثالثا : التي لا تحيض إما لصغرها أو لكبرها قد أيست منه وانقطع عنها فهذه عدتها ثلاثة أشهر ، لقوله تعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) . رابعا : إذا كان ارتفع حيضها لسبب يعلم أنه لا يعود الحيض إليها ، مثل أن يستأصل رحمها ، فهذه كالايسة تعتد بثلاثة أشهر . خامسا : إذا كان ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فإنها تنتظر حتى يزول هذا الرافع ويعود الحيض فتعتد به . سادسا : إذا ارتفع حيضها ولا تعلم ما الذي رفعه ، فإن العلماء يقولون تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة. .