"الإفتاء" ترد على حكم صلاة المرأة بالنقاب

كتب : اهل مصر

ردت إدارة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال « هل تصح صلاة المرأة بالنقاب؟»، بأنه يجوز ولا حرج في ذلك.

وفي هذا الصدد، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة المنقبة إذا أردت أن تغطي وجهها أثناء الصلاة فيجوز ولا حرج في ذلك.

وفي سياق مُتصل، أضاف "شلبي"، في إجابته على سؤال "هل تصح صلاة المرأة بالنقاب؟"، أنه يجوز صلاة المرأة بالنقاب ولو خلعت النقاب تكون الصلاة صحيحة أيضاً ولا حرج في ذلك.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أنها تستر وجهها بخمار أو غيره إذا كان عندها أجنبي ليس محرمًا لها، تصلي مع ستر الوجه بخمار أو نقاب أو غيرهما، وأما إذا كان ما عندها أحد فالسنة أن تكشف وجهها.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً