صرحت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن رأي دار الإفتاء، لا يتفق مع هذا العصر، ولا يتفق مع فكرة المساواة بين الجنسين، وان المؤسسات الدينية لا تحاول مجاراة التطور في المجتمعات، وترى أن المرأة ليست شريك أساسي في الحياة الزوجية، فإذا كنا نطالب بالمساواة وتقاسم الثروة المشتركة بعد الطلاق، فلابد وأن يكون هناك عدل وإنصاف في المشاركة في بناء مسكن الزوجية، مشاركة بين الزوجين وليس تحميل العبء على طرف دون الأخر، وتكون نتيجة هذا اجبار النساء على طاعة الزوج، نظير الإنفاق عليها.
وأضافت المؤسسة، أنه يجب على المشرع التصدي لجوانب القصور التشريعي، من خلال سن نصوص واضحة وصريحة لا تقبل الاختلاف، بإلزام الأب بتجهيز ابنته بما يليق بها وما يتناسب مع حالته المالية ومستواه الاجتماعي، وذلك بالتفاهم بينه وبينها وبين أسرة الزوج، مع العلم أن المهر ملك خالص للابنة، ولا يجوز إجبارها على تجهيز نفسها منه، وفي حالة قيامها بتجهيز نفسها، يعتبر ذلك ديناً في ذمة أبيها حسب حالته المادية يسراً أو عسراً، دون إغراقه في الديون.
كانت البداية، عندما أرسل أحد الأشخاص سؤالًا لدار الإفتاء المصرية، عبر الموقع الإلكتروني، تضمن الآتي: "هل الأب مُلزم بتجهيز ابنته؟".
وأوضحت "الإفتاء"، أن الأصلُ في تجهيز منزل الزوجية يَقَعُ على الزَّوج؛ لأنه مُلزَمٌ شرعًا بنفقات زوجته مِن طعامٍ وكِسْوَةٍ ومَسْكَنٍ وغير ذلك مِن جهات النفقة الثابتة عليه شرعًا، وإنه ليس واجبٌ على الزوجة؛ لأنَّ مَهرَها حَقٌّ خالِصٌ لها ليس لزوجها أو غيره أنْ يُطالِبَها منه بشيءٍ، إلَّا إنْ كان الزوجُ قد قَدَّم لها مالًا زائدًا عن المَهر بغرض إعداد جهاز الزوجية، وهذا هو الذي اعتَمَدَهُ قَدْرِي باشا في كتابه "الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية" (1/ 193)؛ حيث نصَّ في المادة (112) على أنه: [ليس المالُ بمَقصودٍ في النكاح؛ فلا تُجْبَرُ المرأةُ على تجهيز نَفْسِها مِن مَهرها ولا مِن غيره، ولا يُجْبَرُ أبوها على تجهيزها مِن مالِهِ، فلَوْ زُفَّتْ بجهازٍ قليلٍ لا يَلِيق بالمَهر الذي دفعه الزوج، أو بِلَا جهازٍ أصلًا، فليس له مُطالَبَتُها ولا مُطالَبَةُ أبيها بشيءٍ، ولا تَنْقِيصُ شيءٍ مِن مِقدار المَهر الذي تراضَيَا عليه، وإنْ بالَغَ الزوجُ في بَذْلِهِ رَغْبَةً في كثرة الجهاز].
وتابعت: "الزوجَ هو المُكَلَّفُ بتجهيز مَسْكَنِ الزوجية، لأنه هو المُلتَزِمُ شرعًا بنفقات زوجته، ومِنها مَسْكن الزوجية وملحقاته.