ردت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية على سؤال هل تصلي المرأة العشاء إذا انتهى حيضها ولم تغتسل؟، قائلةً إنه في حال انتهت المرأة من أيام الحيض، ولم تغتسل في حين أُذن لإحدى الصلوات، فطالما بقي من وقت الصلاة قدرًا يسمح لها أن تغتسل وتُصلي ، فإنه يكون عليها أداء تلك الصلاة.
ومن خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أوضحت "البحوث الإسلامية" في إجابتها عن سؤال: "امرأة انتهت من أيام الحيض ولم تغتسل وأذّن العشاء فهل عليها صلاة العشاء ؟"، أنه إذا انقطع دم الحيض عن المرأة، وكان قد بقي من وقت المغرب قدرا يمكن معه أن تغتسل وتصلي وجب في حقها صلاة المغرب، فإذا دخل وقت صلاة العشاء وقد انقطع دمها يقينا لزمتها الصلاة.
وأضاف أن ذلك كونها في الوقت الذي يمكن فيه الصلاة وقد زال العذر الذي منعها الصلاة، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبي حبش: "فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي".