يسأل كثير من المسلمين عن الزكاة و ما هو نصاب الزكاة و ما هو نصاب الزكاة في زكاة المال و زكاة الزروع والثمار و زكاة الذهب والفضة ، ونقول أن الواجب في زكاة الأوراق النقدية هو ( ربع العشر ) ، وبالأرقام ، هو : 2.5% ، أو : 25 في الألف . وطريقة حساب الزكاة للأوراق النقدية : أن تخرج من كل ألف منها : 25 جنيها ، فإذا كانت عشرة آلاف ، فزكاتها : 250 جنيها . ويمكن أن تقسم المبلغ ( الذي بلغ النصاب ) على أربعين ، فما نتج من تلك القسمة ، هو مقدار الزكاة الواجبة . وعليه ، فلو قسمت مبلغ (10000) جنيه على أربعين ، لخرج الناتج (250) جنيهاً ، وهو مقدار الزكاة لذلك المبلغ
زكاة الزروع والثمار حسابها والفرق بين أنواعها
زكاة الزروع والثمار: إن كانت تسقى بالسيل والمطر أو الأنهار العشر، ألف صاع مائة صاع، عشرة آلاف صاع ألف صاع.. وهكذا، العشر. أما إذا كانت تسقى بالمكاين والدواليب أو الحيوانات يكون فيها نصف العشر، نصف عشر الزرع، نصف عشر الثمرة في النخل أو العنب، نصف العشر، إذا كان بمئونة كالدواليب ونحوها. أما إذا كانت تسقى بالأنهار والأمطار بدون مئونة ففيها العشر سهم من عشرة، إذا كانت ألف صاع مائة صاع، عشرة آلاف صاع؛ ألف صاع العشر. أما إذا كان بالمئونة بالدواليب والمكاين نصف العشر، في عشرة آلاف صاع خمسمائة
زكاة الذهب والفضة ونصاب الزكاة لكل معدن
نصاب زكاة الذهب عشرون مثقالاً، وهي تساوي: 85 جراماً تقريباً كما هو مقرر. ونصاب الفضة 200 درهماً، وهي تساوي: 595 جراماً تقريبًا كما هو مقرر. فإذا حال الحول على مالك؛ فينظر كم يساوي سعر نصاب الذهب؟ وهو: 85 × سعر الجرام الواحد بالجنيه = نصاب الذهب بالجنيه. مثلاً: لو فرضنا أن سعر جرام الذهب: 100جنيه، فتكون العملية هكذا: 85 ×100 جنيه= فيكون نصاب الذهب: 8.500 جنيها. ثم انظر كم سعر نصاب الفضة، وهو: 595 × سعر الجرام الواحد بالجنيه = نصاب الفضة بالجنيه. ولو فرضنا أن سعر جرام الفضة جنيهاً واحداً، فتكون العملية هكذا: 595 × 1= فيكون نصاب الفضة: 595 جنيها. ثم نعتمد بعد ذلك الأقل منهما؛ لأن الراجح في إخراج نصاب النقود المعاصرة أنه يخرج نصابها بناء على الأقل من نصاب الذهب والفضة؛ لأنه الأحظ لأهل الزكاة، والأبرأ للذمة.