من أبرز الأسئلة التي تشغل قطاع كبير من الأزواج، خاصة حديثي الزواج مسألة حدود العورة بين الزوجين، وفقًا لما جاء عبر الحساب الرسمي للجنة الفتوى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فقد سأل أحد المواطنين عن جواز.
وقد تداول النشطاء حديثًا نسبوه إلى السيدة عائشة – رضي الله، قالت فيه إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- والسيدة عائشة – رضي الله عنها- كانا يغتسلان من الجنابة معاً, وبالمقابل: تقول السيدة عائشة – رضي الله عنها- أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -مات عنها و لم ير منها و لم تر منه، فما معنى هذين معاً؟ و بشكل أكثر موضوحًا: ما هو الأدب النبوي فيما يرى الزوجان من بعضهما؟.
أجاب عن السؤال لجنة البحث العلمي بالموقع بإشراف الشيخ الدكتور/ عبد الوهاب بن ناصر الطريري (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً، إحدى الجامعات السعودية).
وقال "الطريري": "الأصل فيما بين الزوجين أنه يجوز كل شيء إلا الجماع في الدبر والجماع في الحيض والنفاس، وكل ما يحدث سوى ذلك حلال، أما العورة بين الزوجين فلا حدود لها، فيجوز لكلا الزوجين أن يرى من صاحبه كل شيء حتى العورة نفسها".
وأما اغتسال النبي –صلى الله عليه وسلم- مع عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين – رضي الله عنهن- فهذا ثابت في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما.
وأما حديث عائشة – رضي الله عنها- أنها لم تر عورة رسول الله – صلى الله عليه وسلم- ولم ير منها فهذا الحديث لا يصح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم-، أخرجه أحمد(24344)، وابن ماجة(662-1922)، وغيرهما، وهو حديث ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم.
وقد ثبت كما سبق عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- أنه كان يغتسل هو وأزواجه معاً، وهو في صحيح البخاري، وصحيح مسلم وغيرهما من حديث عائشة – رضي الله عنها- وغيرها.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري(1/364)، استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟فقال: سألت عطاء فقال: سألت عائشة – رضي الله عنها- فذكرت هذا الحديث بمعناه، وهو نص في المسألة، انظر إرواء الغليل(6/213-215)، وآداب الزفاف للألباني.