قال الخبير القانوني الخطيب محمد، إن السيدة التي ظهرت في فيديو تجبر إبنها على تسلق بلكونة بعد إخراجه من الشباك بمنطقة حدائق اكتوبر، معرضة للحبس والغرامة بعد تلك الجريمة فى حق طفلها.
وأضاف الخبير القانوني، أن المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون 126 لسنة 2008 تنص على أن الطفل يكون معرضًا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
إقرأ أيضًا..
أنا خايف هقع.. سيدة تعرض حياة ابنها للخطر بسبب نسيانه مفتاح الشقة (فيديو)
1) إذا تعرض أمنة أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر.
2) إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو إذا كان معرضًا للإهمال أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3) إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
4) إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحداهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله.
5) إذا حرم من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.
6) إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة علي الحالة العقلية.
7) إذا وجد متسولًا، ويعد من إعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش.
8 إذا مارس جمع أعقاب السجائر وغيرها من الفضلات والمهملات.
9) إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير معدة للإقامة أو المبيت.
10) إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة.
11) إذا كان سيئ السلوك أو مارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال.
12) إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
13) إذا كان مصابًا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي، وذلك على نحو يؤثر في قدرته علي الإدراك أو الاختيار بحيث لا يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامه الغير.
14) إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
وفيما عدا الحالات المنصوص عالية في البندين (3) و (4)، يعاقب كل من عرض طفلًا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين.