أظهر فيديو تداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" سيدة قيل إنها أم لطفل، تجردت من مشاعرها، وخاطرت بحياة ابنها بدفعه من شباك السلم المجاور لشقتها، لنسيانه المفتاح بالداخل، وسط عويل للطفل واستنجاده بالأهالي لانقاذه..
وأكدت عزة العشماوى الامين العام لمجلس القومى للطفولة والأمومة أن المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون 126 لسنة 2008 تنص على: يعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك في أي من الأحوال الآتية
1) إذا تعرض أمنة أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر
2) إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو إذا كان معرضًا للإهمال أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3) إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك
4) إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو إحداهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله
5) إذا حرم من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر
6) إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض علي العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة علي الحالة العقلية
7) إذا وجد متسولًا، ويعد من إعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش
8 إذا مارس جمع أعقاب السجائر وغيرها من الفضلات والمهملات.
9) إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت
10) إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة
11)إذا كان سيئ السلوك أو مارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمة أو متولي أمره بحسب الأحوال، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء علي شكوى من أبيه أو وليه أو أمة أو متولي أمره بحسب الأحوال
12) إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
13) إذا كان مصابًا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي، وذلك علي نحو يؤثر في قدرته علي الإدراك أو الاختيار بحيث لا يخشي من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامة الغير.
14) إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
وفيما عدا الحالات المنصوص عالية في البندين (3) و(4)، يعاقب كل من عرض طفلا لأحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة 285 من قانون العقوبات، بتعريض حياة طفل للخطر، وهي عقوبة لا تزيد مدتها عن سنتين، حيث تنص المادة 285، على أن، كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين