يقول الخبير القانوني محمد مكاوي، إن العمل قبل صدور القانون 25 لسنة 1929 كان يجرى على الأخذ برأي الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين وهو أن الطلاق الثلاث لفظاً أو إشارة يقع ثلاثاً والطلاق الاثنتين بلفظ واحد يقع اثنتين، وبصدور القانون رقم 25 لسنة 1929 نص في مادته الثالثة على أن " الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة ".
اقرأ أيضا.. مستشار أهل مصر القانوني: تعرف على عقوبة التحرش
وأكد مكاوى، أنه ولا شك في أن هذا الرأي الذي اعتنقه القانون يتفق مع السياسة الشرعية التي تقضي بأن يفتح للناس باب الرحمة من الشريعة نفسها وفيه تيسير على الناس ودفع الحرج عنهم لا سيما من يطلقون زوجاتهم بهذه الالفاظ في ذروة الغضب ثم ما يلبث ان يندم على ثورته فيكتشف انه يرغب في المحافظة على زوجته وأولاده وانا ندم على فعلته فلا يجد أمامه سبيل لعودة زوجته وبقائها على عصمته.
وأشار أن ما أخذ به القانون بشأن الطلاق المتعدد لفظاً أو إشارة فكان الأخذ بما نص عليه القانون من أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة فيه من سد الذرائع بالنسبة لما تقدم بيانه وتيسيراً وحفاظاً على شمل الأسرة وهو ليس دعوة إلى التهاون والتساهل في الطلاق وألفاظه بقدر الأخذ بأخف الضررين وأقلها فساداً وهي قاعدة ثابته لدى جميع الفقهاء والعلماء.