ads

خلي بالك.. الحبس سنة لو"غفلت حد في صورة".. تعرف على التفاصيل

صورة أرشيفية

قول الخبير القانونى أحمد الأسيوطى، إن حرص المشرع المصري على أن يحفظ للحياة الخاصة للمواطنين قدسيتها وحرمتها التي نص عليها الدستور، حيث تنص المادة 57 من الدستور المصرى على أنه: " للحياة الخاصة حُرمة، وهى مصونة لا تُمَسّ، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حُرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مُسبّب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يُبيّنها القانون".

كما اعتبر الدستور ان أي اعتداء على حرمة الحياة الخاصة جريمة لا تسقط بالتقادم .

وأكد الأسيوطى أن المادة 99 من الدستور نصت على أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم" .

وهذه الحماية الدستورية للحياة الخاصة تجسدت في تجريم قانون العقوبات لكل فعل من شأنه المساس بالحياة الخاصة للمواطن مثل استراق السمع , أوتسجيل محادثات خاصة عبر اي جهاز من الاجهزة أو عبر التليفون

كما جرمت إلتقاط الصور في الأماكن الخاصة او نقلها على اي جهاز

وأشار الى ان القانون يجرم كل من يذيع هذه الامور الخاصة او يسهل إذاعتها أو استعملها ولو في غير علانية حيث تنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات المصري على أن :

-

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتية فى غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى عليه .

( أ ) اشرف السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص او عن طريق التليفون .

(ب) التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص

ويحكم فى جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة او تحصل عليه ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة او اعدامها .

.والمادة 309 مكرر ( أ ) :-

يعاقب بالحبس كل من اذا او سهل اذاعة او استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا او مستندات متحصلا عليه باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة او كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن .

ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من هدد بافشاء امر من الامور التى تم التحصل عليها باحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل او الامتناع عنه .

ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .

ويحكم فى جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة او تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة او اعدامها .

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً