يثير
الجدل حول حكم الدين في عمليات طفل الأنابيب التلقيح الصناعي للانجاب وهناك من يرى أنه حرام شرعًا والبعض الأخر يؤكد على أن حكم الدين في عمليات طفل الأنابيب التلقيح الصناعي للانجاب حلال وهو المقصود به
الحمل عن طريق الحقن المجهري من خلال أخذ نطفة من زوج، وبويضة من مبيض زوجته ويتم
وضعهما في أنبوب اختبار طبي بمعايير فيزيائية
خاصة حتى تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته في وعاء الاختبار، وبعد ذلك أن تأخذ اللقيحة بالانقسام والتكاثر تنقل
في الوقت المناسب من أنبوب.
كما
أن يحدث الاختبار إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، لتعلق في جداره حتى تنمو
وتتخلق ككل جنين، ولذلك نوضح ما قاله الفقهاء حول حكم الدين في عمليات طفل الأنابيب
التلقيح الصناعي للانجاب في السطور القادمة.
حكم الدين في عمليات طفل الأنابيب التلقيح الصناعي للانجاب
فقد أكد علماء الدين أن عمليات طفل الأنابيب التلقيح الصناعي للانجاب تجوز شرعا لاسيما أن المني من الزوج والبويضة من المرأة. وفي إطار الحديث عن حكم الدين في عمليات طفل الأنابيب التلقيح الصناعي للانجاب صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة 1404هـ، ومما جاء فيه: (إن الأسلوب الثالث ـ الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحها خارجياً في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقية في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، هو أسلوب مقبول مبدئياً في ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تماماً من موجبات الشك فيما يستلزمه، ويحيط به من ملابسات. فينبغي ألا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر) كما أن حكم الدين في عمليات طفل الأنابيب التلقيح الصناعي للانجاب مباح شرعًا لأنه في سياق التداوي والعلاج، لقوله صلى الله عليه وسلم: (تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلاَّ وَقَدْ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً إِلاَّ الْهَرَمَ) مادام ذلك من الزوجين.