مستشار أهل مصر القانوني يوضح كيفية إثبات الطلاق عند الإنكار

مستشار أهل مصر القانوني

يقول الخبير القانوني محمد مكاوي أنه قد يمتنع الزوج المطلق إضراراً بالزوجة عن توثيق هذا الطلاق أو إعلانها به ولذلك نصت المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه لا يعتد في اثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين مخاطر الطلاق ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما فإن أصر الزوجان معاً على إيقاع الطلاق فوراً أو قررا معا أن الطلاق قد وقع أو قرر الزوج انه أوقع الطلاق وجب توثيق الطلاق بعد الاشهاد عليه.

بالإضافة إلى أنه يجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كل منهما على النموذج المعد لذلك ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق أي من الزوجين إلا اذا كان حاضر إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية.

وأشار إلى أن تلك المادة بينت أن وسيلة إثبات الطلاق عند إنكاره من أحد طرفيه حيث استلزمت أن يكون الإثبات بالإشهاد أو التوثيق وأنه لا يعتد بما سواهما من أدلة اثبات الآخر وقد رغب القانون من هذه القاعدة التي التزمها في جميع احكامه المحافظة على الحياة الزوجية والحيلولة دون وقوع الطلاق ومنعاً لما ينشأ عنه من تفرق الأسر وضياع الأبناء، والحكمة التي من أجلها وضع القانون هذا الأمر حماية الأعراض والمحافظة على الحياة الزوجية ومنع تصدعها والحيلولة دون الأسباب المؤدية لتفرقها لما كشف عنه الواقع العملي من تلاعب بعض ذوي النفوس الضعيفة من ادعاء طلاق لم لقع او انكار طلاق قد وقع بما يؤدي الى ارتباك في عمل المحاكم إضافة الي الحيرة والقلق الذين يعتريان بعض الأزواج أو الزوجات بادعاء أحدهما على الاخر بوقوع الطلاق او انكار وقوعه والاحتكام الى شاهدين قد لا تطمئن المحكمة اليهما.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً