اعلان

قانونى يوضح لـ"أهل مصر" استضافة الصغير المحضون ولمن يتقرر هذا الحق

صورة أرشيفية

يقول الخبير القانونى محمد مكاوى: من حق الطرف غير الحاضن أن يستضيف بمسكنه أو فى أى مكان يحدده القاضى صغيره المحضون فى المدة والزمان اللذين تحددهما محكمة الأسرة، ويتقرر حق الاستضافة للطرف غير الحاضن من الأبوين، فقد تكون الحضانة بيد الجدة لأب نظرا لسقوطها من الأم لسبب من الأسباب، فيكون فى هذه الحالة من حق الأم أن تطلب استضافة صغيرها بمنزلها متى توافرت شروط الاستضافة.

وأضاف مكاوى أنه قد يطلب الأب استضافة صغيره إذا كانت الحضانة بيد الأم وذلك أيضا متى توافرت شروط الاستضافة فيه، ونرى أنه ليس هناك ما يمنع قانوناً من تقرير حق الاستضافة للجدين عند عدم وجود الأبوين على أن تؤمن مصلحة الصغير المحضون، وأن تكون الاستضافة لأقل مدة تراها المحكمة محققة للغاية من الاستضافة، بحيث لا تنتقص من حق الحاضنة فى حضانة الصغير.

وحتى يجوز للمحكمة أن تقضى باستضافة الطرف غير الحاضن للصغير المحضون لا بد من توافر الشروط الآتية:

1- أمانة الطرف غير الحاضن على الصغير المحضون.

2- ألا تتعارض الاستضافة مع مصلحة الصغير المحضون.

3- أن تتم الاستضافة فى مكان لا يضر بالصغير المحضون نفسياً أو دينياً، وتتيقن المحكمة من ذلك عن طريق معاينة مسكن الاستضافة إما بمعرفة المحكمة أو ندب أحد قضاتها لذلك أو ندب أحد الإخصائيين المنتدبين بمحكمة الأسرة.

4- أن تكون الاستضافة لمدة محددة كيوم فى الأسبوع مثلاُ أو يومين فى الشهر أو فى أيام الأعياد أو الإجازات الدراسية أو العطلات الرسمية.

5- أن يكون الطرف غير الحاضن قد أوفى بالتزاماته نحو الصغير المحضون من أداء النفقات والأجور المستحقة وما فى حكمها.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً