بلغة تجار الكيف "خراب بيوت وحل عليهم" بعد تعديلات قانون مكافحة المخدرات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزارء هذا الأسبوع والتي تعد ضربة قاصمة لتجار الصنف ومروجيه بل لكل متعاطٍ أو من يدير مكانا للتعاطي، كالمقاهي والكافيهات وحتى الأماكن الخاصة المغلقة على جلسات ودية وحفلات وغيرها، جاءت تعديلات القانون لتكون بمثابة لطمة على وجوههم ورادعا قويا ومخيفا لجميع القائمين على هذا النشاط الموثم، أثنى على هذه التعديلات عدد من مساعدى وزير الداخلية لإدارة مكافحة المخدرات ورأوه خطوة مهمة وعظيمة وستحاصر وتحد بشكل كبير نشاط المهربين ومنهم أضاف بعض الاشتراطات حتى تحقق تعديلات قانون مكافحة المخدرات الغاية الكبرى منه .
فقد قال اللواء أحمد الخولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات السابق، إن أنواع المخدرات الحديثة مثل الأستروكس والحشيش المخلق يعتمد على إضافة مواد كيميائية لتحضيره وهذه الأنواع لم تكن مدرجة على جداول المخدرات التي يعاقب عليها وفق بنود قانون مكافحة المخدرات الصادر عام 1960 برقم 182 والمعدل عام 1983، موضحا أنه إذا كان تم ضبط متجر أو حائز أو متعاطي هذه المواد فتنتظر النيابة تقرير الطب الشرعي والذي يأتي بان تلك المواد ليست مخدرة ولا مدرجة على جداول المخدرات بوزارة الصحة، وبالتالي يتم إخلاء سبيله أو حفظ القضية إذا تداولت بالمحاكم.
تابع مساعد الوزير، أن التعديلات الجديدة التي وضعتها الحكومة ستُبدل الأمر تماما وسيعاقب بما حددته من عقوبات على كل من جلب وصدر وحاز وتعاطى أو جهز وهيأ مكان للمخدرات التقليدية والتخليقية معا اَي أن الجديد في هذه التعديلات هو حصر لمجموعة العقاقير الجديدة المستحدثة من الاستروكس والفودو والفلاكا وأي عقار مستحدث أخر ليوضع مباشرة بهذه التعديلات على جداول المخدرات مع العقاقير التقليدية المحظور ة مثل الهيروين والكوكايين والأفيون وآقراص الترامادول وغيرها
أضاف "الخولي"، انه ليس من المعقول أن نظل نكافح تجارة وتعاطي المخدرات بقوانين صادرة منذ عام 1960 فالتغيرات التي طرأت على المجتمع كثيرة ويتفنن تجار المخدرات في جلب المواد التخليقية غير المعاقب عليها لإضافتها لعقاقيرهم المستحدثة معبرا عن أمله الكبير في أن هذه التعديلات ستحد بشكل ملحوظ من تجارة المخدرات وتعاطيها وستكون رادعا حقيقيا للقائمين عليها .
ورأى اللواء عبد الله الوتيدي مساعد وزير الداخلية مدير إدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسبق، أن التشريعات بصفة عامة وتعديلاتها هي تهدف إلى معالجة أوجه الخلل في المجتمع بجميع المناحي الإجتماعية والإقتصادية والأمنية والسياسية وكل ما يؤدي الى كيان الدولة الصحيح ، ومن هنا وجد المشرعون إستحداث وإضافة تعديلات القوانين وفق المتغيرات التي تطرا على المجتمع، فبعد النوعيات الجديدة التي ظهرت بسوق المخدرات المصري وهي ما يطلق عليها المخدرات التخليقية او المصنعة ، كان ولابد من تغليظ العقوبات ومن هنا قررت الحكومة إجراء تعديل على بنود قانون مكافحة المخدرات ، فعقوبة الإعدام كانت فقط لتجار الكوكايين والهيروين ، وذلك لان هذان المخدران يؤديان الى وفاة متعاطيها لا محالة مهما حاولوا العلاج منها وعليه ، ووصف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ،أن تعديلات هذا القانون بـ"العظيمة " وستكون بمثابة حصار أكثر من جيد لكل من يفكر في جلب أو تهريب المخدرات بكافة أنواعها لداخل او خارج البلاد
ولكن في ذات الوقت وضع "الوتيدي" عدة اشتراطات لتحقيق الغاية الكبرى من تعديلات قانون مكافحة المخدرات الجديدة ، موضحا أن ليس من النجاح فقط هو إصدار وتعديل القوانين ولكن تنفيذها من قبل جميع الجهات القائمة عليها بكل قوة هو ما سيؤدي إلى تحقيق الهدف الأساسي منها ، فعلى سبيل المثال تحكم المنافذ الجوية والبرية والبحرية بقبضة من حديد فيتم مراجعة كفأة وفاعلية أجهزة الكشف عن المواد المخدرة بها وتطوير مهارات ضباط أمن المواني بشكل دوري وضباط مكافحة المخدرات وتدريبهم بشكل مستمر على أساليب المهربين الشيطانية كذلك غلق الثغرات القانونية أمام دفاعات تجار المخدرات حتى لا يحوزون على البراءة أي يكون هناك وعي قانوني عند إتخاذ إجراءات الضبط وأن يوضع أمام القاضي كل ما يمكنه من ادانة القائم على هذه التجارة ، وأن تسرع الجهات المختصة في تنفيذ الحكم على من صدر عليه من أعدام او مؤبد حتى يكون عبرة فيتراجع غيره عن هذا النشاط معبرا عن ذلك بجملة” إن القوانين لا تُنفِذ نفسها “
بينما أوضح اللواء مجدي كمال مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات أن تعديلات القانون الجديدة تداركت ثغرة المخدرات المستحدثة التي هي أشد خطرا من المخدرات التقليدية لاحتوائها على مركبات كيمائية مميتة وقاتلة لمتعاطيها وإذا كان اهم الفئات المتعاطية لهذة المخدرات المخلقة هي فئة الشباب اللذين هم عماد أي بلد فجاء وقت هذه التعديلات والتشديد بمثل هذه العقوبات موفق جدا مشيرا إلى حرب الافيون بالصين منذ 150 عام تقريبا كانت أكبر مثل وراينا كيف ذل هذا “ الكيف “ شعبا باكملة حتى شرعت قوانين بتغليظ العقوبات حتى عقبوبة الاعدام لكل من يحوز اية كمية من المخدرات .
ويتابع كمال أنه من واقع عمله بالإدارةالعامة لمكافحة المخدرات لأكثر من عشرة سنوات فأن علاج المتعاطي من المخدرات ليس بالشيء الهين وهذا ما اثبتته الدراسات العلمية حيث تشبع الخلايا المخية بالمادة المخدرة ، موكدا علن تغليظ العقوبة هو جزء من الحل وليس كل الحل ، فهناك حاجة شديدة لتضافر الجهود لكي تتكامل عمل المنظومة ، فرقابة الأباء في البيت والوازع الديني والتوعية بالمدارس منذ المراحل الابتدائية وتعدد الانشطة الرياضية وابعاد الابناء عن رفقاء السوء ممن يدعوهم الى التجربة بالاضافة الى ترك الوهم المتعارف عليه بان للمخدرات فائدة في زيادة النشاط و القدرة الجسدية ، كل ذلك يساعد على إحباط محاولات المهربين إغراق الأسواق لفتحها امام الشباب بانواع جديدة ومغرية في أسعارها ، فيعمل كل ذلك جنبا الى جنب مع التعديلات المغلظة بقانون مكافحة المخدرات الجديدة فنأتي بافضل النتائج من المكافحة
من جانبه قال اللواء محمد الدويك مساعد وزير الداخلية السابق ، إن مشروع القانون الجديد فى غاية فى الأهمية وسيساعد فى غلق الباب على تجار الكيف فى استغلال عدم إدراج المركبات التى لم يسبق إدراجها فى جدول المخدرات والمضبوطة بحوزتهم فى حفظ التحقيقات معهم ومن ثمة برائتهم ، وأن أي تاجر مخدرات سيتم ضبطه وبحوزته أى مركب تم إدراجه فى جدول المخدرات أو لم يدرج سيتم إرسال عينة إلى المعامل الكميائية بالطب الشرعى لتحليلها وإذا ثبت أنها من الجواهر المخدرة التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية فانه سيتم محاكمته بتهمة جلب المخدرات بعدما كانت الدولة عاجزة عن محاسبته .
كان مجلس الوزاراء قد وافق على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
ونصت المواد المعدلة فى القانون الجديد على "أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والاحراز بقصد التعاطى، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من المقصود".
كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
فيما كانت المادة 33 قبل تعديل القانون نصت على أن "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص وكل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار وكل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم 5 أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو إشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ( د ) كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها أو الإنضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد ، وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذا المادة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا.