ردا على أحد الأسئلة التي وُجهت على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، والتي مفاداها اجازة استرداد الرجل المطلق قبل الدخول مهره من عدمه .. جاء رد المجمع بأن أهل العلم اتفقوا على أن المرأة المطلقة قبل الدخول تستحق نصف المهر المسمى سواء أكان المسمى ذهبًا فقط أو كان ذهبًا وأشياء أخرى، لقوله تعالى:
"وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ".
وبناء على الآية الكريمة، لا يجوز لوالد الزوجة أن يطالب الزوج بالمهر كله، فهذا يتعارض مع النص القرآني، ويقول الله تعالى: "فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا".