حكم الدين في استعمال وسائل تنظيم الحمل .. دار الإفتاء تجيب

كتب :

أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب

استعمال وسائل تنظيم الحمل والتى قد تؤدى إلى منع الحمل، كما يتسائل البعض عن حكم

الدين في استعمال وسائل تنظيم الحمل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بدار الإفتاء

المصرية لحسم الجدل الدائر في هذا الصدد، لذلك ينقل"أهل مصر" در الإفتاء

في هذا الموضوع.

قال شوقي

علام، مفتى الجمهورية عن حكم الدين في استعمال وسائل تنظيم الحمل إن "مصدر الأحكام

في الإسلام أصلان أساسيان هما: القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، يدل على هذا

قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: (إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ

تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا

عَلَيَّ الْحَوْضَ)، أخرجه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه".

حكم الدين في

استعمال وسائل تنظيم الحمل

 وتابع  أنه

 لايوجد نص صريح يحرم الإقلال من النسل أو منعه،

وإنما جاء فيه ما جعل المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية للأحكام الشرعية، ولكن

ورد في كتاب السنة الشريفة أحاديث في (الصحيح) وغيره إيجاز العزل عن النساء، بمعنى

أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل من زوجته، بعد كمال اتصالهما جنسيًّا وقبل تمامه،

من هذه الأحاديث ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال (كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى

عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ) متفق عليه، وروى

مسلم: (كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَبَلَغَ

ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَلَمْ يَنْهَنَا)".

 

 

وأَضاف "المقصود

بتنظيم النسل بهذا المفهوم هو المباعدة بين فترات الحمل، محافظة على صحة الأم وحفاظًا

لها من أضرار كثرة الحمل والولادة المتتالية، أو لتفرغها لتربية من لديها من أولاد،

بل كما جاء في (إحياء علوم الدين) للغزالي و(نيل الأوطار) للشوكاني، أن (من الأمور

التي تحمل على العزل الإشفاق على الولد الرضيع خشية الحمل مدة الرضاع، أو الفرار من

كثرة العيال والفرار من حصولهم من الأصل) اهـ بتصرف".

 

"أما إذا

قصد من منع الحمل وقف الصلاحية للإنجاب نهائيًّا، فإن ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده

في المحافظة على إنسال الإنسان إلى ما شاء الله".

 

وأكد على  قوله بآيات من القرآن والسنة، "وقول الله سبحانه

وتعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾

[الإسراء: 31] لا يتنافى مع ما قال به جمهور فقهاء المسلمين من إباحة العزل عن الزوجة

قصدًا لتأخير الحمل، أو وقفه مؤقتًا لعذر من الأعذار المقبولة شرعًا؛ ذلك أن هذه الآية

جاءت في النهي عن قتل الأولاد، ومنع حدوث الحمل بمنع التلقيح الذي هو النواة الأولى

في تكوين الجنين لا يعد قتلًا؛ لأن الجنين لم يتكون بعد إذا ما تم العزل، ولم يلتقِ

مني الزوج ببويضة الزوجة إذ لم يتخلقا ولم يمرا بمراحل التخلق التي جاءت -والله أعلم-

في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ

جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾ [المؤمنون: 12-13]، وبيَّنها حديث رسول

الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حَدَّثَنَا

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَهْوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: «إِنَّ خَلْقَ

أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً

ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يُبْعَثُ

إِلَيْهِ الْمَلَكُ، فَيُؤْذَنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ

وَعَمَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ

لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلا

ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ

النَّارَ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ

بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ عَمَلَ

أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا» أخرجه البخاري في مواضع من "صحيحه".ومن

ثَمَّ فكل ما لا يؤدي إلى قتل الجنين بعد تكوينه -في أي مرحلة عمرية وإن قَلَّت- يجوز

استخدامه بناءًا على ماسبق، هذا كل ما ورد عن حكم الدين في

استعمال وسائل تنظيم الحمل وفق رد دار الإفتاء.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
لـ إعلام طليقته بالحضور.. تأجيل ثالث جلسات استئناف سفاح التجمع على حكم إعدامه