قانوني لـ"أهل مصر": البراءة فى انتظار منى فاروق وشيماء الحاج فى قضية الفيديوهات الجنسية

فجر المستشار عمرو عبد السلام، المحامى بالنقض، مفاجأة جديدة فى اتهام الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج، بالتحريض على الفجور ونشر فيديوهات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أكد أن تكييف الوقائع محل التحقيق، بالرغم من أنها تشكل جريمة أخلاقية وخروجًا على عادات وتقاليد المجتمع، إلا أنه من الناحية القانونية لا يمكن توجيه أى اتهام إليهما، سواء بالتحريض على الفجور أو الفعل الفاضح العلني،؛ لأنه لم يثبت تورطهما فى بث الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذا فالوقائع المسندة إليها لا تشكل جرائم طبقا للنصوص التى وردت بقانون العقوبات أو قانون مكافحة الآداب.

وأكد عبد السلام فى تصريحات خاصة ـ"أهل مصر" أن القانون يكفل حرمة الحياة الخاصة وفقًا للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات، حيث تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين إذا ارتكب أحدا من الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وبغير رضا المجنى عليه، التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة، أيا كان نوعه، صورة شخص فى مكان خاص".

وأضاف أن التحقيقات انتهت إلى أن المتهمتين قررتا أن تلك الفيديوهات تم تسريبها من شخص مجهول، وبالتالى فهذه الوقائع لا تشكل جريمة الفعل الفاضح العلنى المُجرم بالمادة 269 من قانون العقوبات، والتى تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات".

وتابع أن وقائع القضية لم تكتمل لها مقومات جريمة الفعل الفاضح العلنى المجرم بالمادة 278 من قانون العقوبات، والتى تنص على: "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه"، كذلك لم تكتمل عناصر جريمة الفعل الفاضح غير العلني، التى نص عليها المشرع فى المادة 279 عقوبات والتى تنص على أن "يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرًا مخلا بالحياء، ولو فى غير علانية"، حيث تقوم تلك الجريمة على ركن انعدام الرضا فى حق الأنثى.

كذلك لا تنطبق أركان جريمة الدعوة للفجور التى نصت عليها المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961، والتى جرمت الإعلان بأى طريقة من طرق الإعلان عن الدعوة لممارسة الفجور أو الدعارة، ومن ثم فالقصد الجنائى بعنصرية العلم والإرادة فى تلك الوقائع منتفى تماما، ومن ثم لا توجد جريمة، وتنحصر المسئولية الجنائية كاملة للشخص الذى قام بتسريب هذا الفيديو؛ لأن ما فعله يعد اعتداء انتهاكا لحرمة الحياة الخاصه المحمية بموجب الدستور.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً