صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 6 لسنة 2019، والخاص بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الإجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، بعد إقرار مجلس النواب.
وجاءت المادة الأولي
من القرار يستبدل بنصي المادتين 4/5 البند الأول من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء
صندوق تحسين خدمات الرعاية الإجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
مادة 4
يفرض رسم إضافي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الداخلية – علي ما يأت ي
1- جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والقطاعات والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن، والكليات والمعاهد الشرطية، وفروع كل من الجهات المذكورة وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيهاً.
2- خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيهاً.
3- إصدار وتجديد تصاريح العمل لدي جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيهاً.
ويفرض رسم علي ما يأتي:-
1- التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة علي المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي قيمته جنيهان.
2- طلبات الإلتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز قيمته خمسة عشر جنيهاً.
وتضمن القرار المنشور، المادة 5 البند الأول، حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون.