قانونى يوضح لـ"أهل مصر": هذه الحالة لا يعتبرها القانون فعلا فاضحا

صورة أرشيفية

أكد المستشار أحمد فؤاد قاسم المحامى بالنقض، أن ارتكاب فعل فاضح هو أمر تنتقده العادات والتقاليد وجميع الأديان السماوية، كما جرم ارتكابه القانون المصرى، ولكن بشروط يجب توافرها حتى تكتمل أركان الجريمة.

وقال قاسم لـ"أهل مصر": جريمة الفعل الفاضح يجب أن تكون علانية، حتى يعاقب عليها القانون، فمثلا لو أن شخصًا صور نفسه عاريًا أو صور نفسه أثناء ممارسة علاقة حميمية مع امرأة ولكنه لم ينشر هذه الصور هنا لا تقع جريمة الفعل الفاضح، إلا إذا قام بنشر هذه الصور بنفسه، ولو أنه مثلا فقد هذه الصور بطريقة أو بأخرى واستغلها شخص آخر فى نشرها دون علمه، تقع الجريمة على الناشر فقط.

وأوضح: الفعل الفاضح العلنى يتطلب أيضًا بالإضافة إلى توافر الفعل الفاضح المخل بالحياء توافر القصد الجنائى، أى تعمد نشر فعله الفاضح أمام الناس، ومثال لذلك لو أن شخصًا تعمد خلع ملابسه فى الشارع هنا يكون تعمد ارتكاب فعل فاضح علانية، أو أنه صور نفسه عاريا ونشر هذه الصور بأى وسيلة ليراها الناس، ولكن إذا كان الشخص يستحم فى حمام منزله واندلع حريق واضطر للهروب بنفسه من الحريق وخرج عاريا فى الشارع، هنا لا يكون ذلك فعلا فاضحا لأنه لم يكن ينتوى ارتكاب فعل فاضح يؤذى مشاعر الآخرين.

وفي حال توافر تعمد العلانية والقصد الجنائى من وراء ارتكاب الفعل الفاضح، تكون عقوبته وفقا لما نصت عليه المادة 278 من قانون العقوبات: "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".

وأيضا ربما تغلظ العقوبة إذا اقترن بجريمة أخرى مثلًا إذا كشف شخص عن عورته ووجه سبابا أو قذفا لأى شخص آخر، أو هتك عرض آخر ووثق ذلك بالصور أو الفيديو ومن ثم نشرها".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
شريف الكيلاني مشرفا على مصلحة الجمارك