القضاء الإداري يؤيد قرار حل جماعة الإخوان.. ويؤكد: ليس لها وجود دستوري

صورة أرشيفية

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي، بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن حل جماعة "الإخوان المسلمين"، لانتفاء القرار الإداري، استنادًا على أن هذه الجماعة لم يعد لها ثمة وجود ومحظورة بالفعل، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة "ثورة 1952 " عام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها وممتلكاتها، وأضافت أنه منذ ذلك التاريخ تعتبر هذه الجماعة منحلة، ولم يعد لها وجود دستوري أو قانوني، كما أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 ، فقد صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة عام 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة .

حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي

ثم صدر قرار وزير التضامن الاجتماعي، متضمنا حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي، استنادا إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه صدر قرار محكمة جنايات القاهرة عام 2017 بإدراج اسم جمعية الإخوان المسلمين وآخرين على قائمة الإرهابيين.

الجماعة غير مُعتبرة دستورًا وقانونًا

وانتهت المحكمة إلى أن هذه الجماعة غير مُعتبرة دستورًا وقانونًا ،ولم يعد ثمة وجود لجمعيتها، ومن ثم فإن عدم الوجود القانوني والشرعي لهذه الجماعة وجمعيتها، يجعل الدعوى مفتقدة لقرار إداري سلبي أو إيجابي مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، لذا قضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً