تنشر أهل مصر شروط ترخيص وحدات الطعام المتنقلة، حيث أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارًا وزاريًا بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وتضمن قرار الوزير بأن يصدر ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة.
وتستعرض أهل مصر المستندات المطلوبة لترخيص وحدات الطعام المتنقلة:
1-اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.
2-نوع الوحدة والمساحة اللازمة لها.
3-الحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.
4-صورة بطاقة الرقم القومى سارية.
5-صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.
6-شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور.
7-شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.
8-ترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.
9-شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أياً كان شكلها.
10-مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويًا.
11-وجود شهادة صحية للمرخص له طبقاً لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبي.
شروط ترخيص وحدات الطعام المتنقلة
1-التخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية.2-الإلتزام بالمسافة البينية المحددة بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلتها والتى لا تقل عن 300 متر كحد أدنى على الرصيف الواحد.3-حظر تغيير النشاط المحدد بالترخيص، إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.4- فى حالة وفاة المرخص له المالك للوحدة، وعدم تقدم أحد من الورثة الشرعيين بطلب نقل الترخيص خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة ، يعد الترخيص لاغيًا.