آمنة نصير عن كشف الطبيب على المرأة: لا يثير شهوته.. والمفتى "مطلوب شرعًا" (فيديو)

قالت أمنة نصير، أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، إن "مهنة الطب مقدسة، وغرضها تخفيف الألم عن المواطنين، وأن الطب مهنة ليست فيها شهوة إذا كشف طبيب على أي سيدة".

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "مهنة الطب مقدسة، واستبعد أن يوجد بها ما يخدش حياء المرأة".

وتابعت: "إذا وجدت الضرورة للطبيب للكشف على المرأة منفردًا يجوز بشرط حسن السمعة"، مشيرة إلى أن "طرح مسألة كشف الطبيب الذكر على المريضة تثير الشك والكثير من علامات الاستفهام في المجتمع".

وتابعت: "أشكر مفتي الجمهورية لأنه لم يحرم كشف الطبيب على المرأة منفردًا، ومعظم الوقت يذهب مع المريضة أحد محارمها أو يتواجد مع الطبيب ممرضة، ولا مانع من كشف الطبيب على السيدة منفردة إذا كان حسن السمعة".

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن وجود الطبيب الثقة في تخصص أمراض النساء مطلوب شرعًا، ولا حرج عليه في ممارسة مهنته والتكسب منها، على أن يلتزم بالضوابط الشرعية وبأخلاقيات المهنة عند قيامه بالكشف على النساء وعلاجهن؛ فلا ينظر من البدن أو يلمس إلا ما تقتضيه الحاجة العلاجية.

وأكد فضيلة المفتي أنه كذلك لا يخلو بامرأة أجنبية عنه حال الكشف والمداواة؛ بحيث يكون ذلك بحضور محرم، أو زوج، أو امرأة؛ كممرضة. والخلوة: أن ينفرد الرجل بالمرأة في مكانٍ بحيث لا يمكن الدخول عليهما.

وفي رده على سؤال، أعادت نشره بوابة الإفتاء الرسمية، يقول: ما حكم وجود أطباء للأمراض النسائية، مع احتمال وجود طبيبات مختصات بالأمراض النسائية، ولكنهن قليل؟، أجاب فضيلة الدكتور شوقي علام، قائلا: تَعَلُّم الطب من فروض الكفايات، وفرض الكفاية: هو كل مُهِمّ ديني أو دنيوي يراد حصوله ولا يقصد به عين من يتولاه، فالمقصود منه هو وقوع الفعل من غير نظر بالذات إلى فاعله، بخلاف فرض العين فإن المقصود منه الفاعل.

وفرض الكفاية يعم وجوبه جميع المخاطبين به، فإذا فعله مَن تَحصُل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين، ولو أطبقوا كلهم على تركه أَثِم كل من لا عُذر له في تركه.

ولا فرق في هذا التكليف بين ذكر وأنثى، ولم يقل الفقهاء وعلماء الدين إن هناك علومًا يجوز تعلمها للمرأة ولا يجوز للرجل، ولا عكسه.

والأصل أن الرجل والمرأة سواء في أصل التكليف، ما لم يأت ما يقيد الخطاب مما يتعلق بالخصائص التكوينية للرجال أو للنساء، ومما لم يصرح به الخطاب بأنه خاص بالرجال دون النساء أو العكس؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ [النساء: 14].

وروى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»؛ أي: نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع، فكأنهن شققن من الرجال.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً