أرست المحكمة الادارية العليا الدائرة الحادية عشر، مبدأ قضائيا في الطعن رقم 37283 لسنة 54 قضائية عليا، اليوم الاثنين، بأن الهيئة العربية للتصنيع مازالت منظمة عربية دولية تتمتع بشخصية اعتبارية وتتمتع هي والشركات المساهمة فيها هذه الهيئة بالإعفاء وجميع عائداتها وأرباحها وما يعود عليها من سائر معاملتها المالية من كافة الضرائب والرسوم، ومنها رسم الدمغة المقرر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 في شأن نقابة المهن الهندسية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الهيئة العربية للتصنيع، وفقاً لاتفاقية تأسيسها ونظامها الأساسي أنشئت بقصد تحقيق هدفين متلازمين لا يمكن الفصل بينهما
أحدهما بناء قاعدة صناعية حربية متطورة، وثانيهما إقامة وإنماء وتطوير الصناعات المتقدمة بما يواكب التطور العالمى.
وأوضحت المحكمة أنه لا يتصور إقامة صناعة حربية متطورة لا تستند إلى قاعدة صناعية مدنية متقدمة، كما أن بناء قاعدة صناعية حربية حديثة يسهم بالضرورة في إنماء الصناعات المدنية، لذلك فإن المشرع نص صراحة في القانون رقم 150 لسنة 1976 المشار إليه، على إعفاء الهيئة وجميع عائدتها وأرباحها وما يعود عليها من سائر معاملتها المالية من كافة الضرائب والرسوم حتى تتمكن من تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.
واختتمت المحكمة بأن الهيئة العربية للتصنيع مازالت منظمة عربية دولية تتمتع بشخصية اعتبارية وتتمتع هي والشركات المساهمة فيها هذه الهيئة بالإعفاء وجميع عائدتها وأرباحها وما يعود عليها من سائر معاملتها المالية من كافة الضرائب والرسوم، ومنها رسم الدمغة المقرر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 في شأن نقابة المهن الهندسية.