بعد مرور أكثر من 45 عامًا على صدور قانون تنظيم الجامعات، كان لابد من التعديل على بعض أحكامه إلى حين إعداد قانون جديد شامل يتواكب مع متطلبات العصر الحديث، خاصة بعد صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية، وإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ.
وسمح التعديل الجديد بقانون تنظيم الجامعات، لأعضاء هيئة التدريس بالندب من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام القانون، وبما يتفق ونصوص الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في هذا الشأن.
كما سمح التعديل للجامعات الحكومية أن تنشئ منفردة الجامعات الأهلية، أو تسهم في إنشائها، والتصرف في أموالها اتساقاً مع أحكام القانون الخاص بأفرع الجامعات الأجنبية.
وأجاز التعديل ندب أعضاء هيئة التدريس بعد موافقتهم، مع عدم الإخلال بحسن سير العمل للجامعات، كما أجاز ندبهم للقيام بإحدى الوظائف العامة بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلسَي الجامعة، وأخذ رأي مجلس الكلية المختصة، ولا يعتبر هذا الندب كل الوقت في الحالتين إعارة.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، ان هناك فارق بين القوانين المنظمة للعملية التعليمية وسنوات الدراسة، وآليات التعيين وفق قانون تنظيم الجامعات، مضيفاً أن المركز القانوني للطالب يكتسب بالسنوات الدراسية.
من جانبه أبدى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تخوفه من مواجهة التعديل عقبة دستورية تتمثل في تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية أو المعهد في الدفعة الأخيرة، حتى لا يتزاحم خريجو دفعتين عند التعيين، كون القانون سيطبق عليهم بالرغم من اكتسابهم مركزاً قانونياً سابقاً في الدفعة السابقة.
ووافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، على أن يتم تطبيقه بداية من العام الدراسي 2019-2020، بدلا من العام الدراسى 2018-2019.