اعلان

عذبت خادمتها حتى الموت.. ننشر حيثيات تخفيف حكم إعدام الراقصة شمس لسجن مشدد 15 سنة

كتب :

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار الدكتور على فرجاني، حيثيات حكمها الصادر فى 10 يناير2019، بقبول طعن الراقصة أميمة محي الدين، الشهيرة بلقب "شمس"، وتصحيح حكم الجنايات الصادر بإعدامها إلى السجن المشدد 15 سنة، لاتهامها وآخرين بتعذيب خادمتها حتى الموت.

اقرأ أيضا..إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات على الطرق وضبط 33 متعاطي (فيديو وصور)

وتضمن حكم النقض قبول طعن شقيقة ووالدة الراقصة، واثنين آخرين، وتوقيع عقوبة السجن المشدد لمدة 5 سنوات بحقهم، بدلا من عقوبة المؤبد المقضي بها فى حكم الجنايات، قالت محكمة النقض فى حيثيات حكمها إنه بعد الاطلاع على أسباب طعن المتهمين -التي تقدم بها دفاعهم المتمثل في جورج أنطون وعلى أبوالعنين- فإن حكم الجنايات أدان الطاعنين بجرائم قتل المجني عليها "الخادمة" عمداً مع سبق الإصرار، والمقترنة بجناية احتجازها بدون وجه حق مع تعذيبها وإحراز أدوات من شأنها التعدي على الأشخاص بدون مسوغ قانوني، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وأخطأ فى تطبيق القانون.

وأوضحت النقض، أن حكم الجنايات جاء قاصرا فى استظهار نية القتل لدى المتهمين الطاعنين، ولم يدلل عليها تدليلاً سائغا، وأطرح بما لا يسوغ دفعهم بانتفائها فى حقهم، مضيفة أن الواقعة -بفرض صحتها- لا تعدو أن تكون جناية ضرب أفضى إلى موت، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وأضافت النقض أن إيراد حكم الجنايات بسرد الواقعة التي قالت فيها إن "المتهمين عقدوا العزم فيما بينهم على التعدي على الخادمة وتعذيبها لإجبارها وإكراها على الاعتراف بسرقة هاتف محمول، وقاموا بسكب ماء مغلي ساخن على جسدها، فضلاً عن التعدي عليها بالضرب بأدوات راضة، نتج عن ذلك عدة حروق متقيحة بجسد المجني عليها بمساحات كبيرة من الجسد بفروة الرأس والكتفين والظهر والوجه والعنق، ما نتج عن هذه التقيحات والالتهابات جراثيم تفرز مواد سامة من شأنها أن تؤدي إلى ما يعرف بالامتصاص التوكسيمي والذي يصاحبه عادة صدمة توكسيمية وتسمميه بفعل تقيح هذة الحروق، حتى أدى إلى إزهاق روحها نظرا لامتناع المتهمين عمداً عن مداركة إصابات المجني عليها بالعلاج؛ حتى لا يؤدي عرضها على طبيب إلى اكتشاف جريمة التعذيب التي وقعت، فتركوها حتى دخلت فى مرحلة الاحتضار وتوفت"، لم يبين القصد الجنائي لجريمة القتل العمد بحق المتهمين الطاعنين وسردت أمور الواقعة دون إسنادها أصولها فى أوراق الدعوى.

وأوضحت النقض أن جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص، هو القصد الجنائي من ارتكابه الفعل الجنائي الذي يتطلبه القانون فى سائر الجرائم -وهو أمر يبطنه الجاني ويمضره فى نفسه- موضحة أن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم فى هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه.

وذكرت النقض أن محكمة الجنايات استندت فى حكمها بحق المتهمين الطاعنين إلى واقعة لا أصل لها فى الأوراق، ما يجعله معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الواقعة هي عماد الحكم، مشيرة إلى الحكم المطعون فيه لا يستقيم به التدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعنين، ولم يكن سواء رأي استنتاجي لا يفيد العلم الحقيقي بنية الطاعنين، لا سيما أنه لايدل على وجه اليقين أن أمتناعهم "المتهمين" عن إسعاف المجني عليها مما لحق بها من الإصابات التي أحدوثها بها كان المقصود منه إزهاق روحها.

وأضافت النقض أن ما ذكره حكم الجنايات من جسامة الإيذاء الذي وقع على المجني عليها لا يؤدي حتماً إلى إثبات نية القتل لدى المتهمين الطاعنين، وقالت النقض فى نظرها موضوع القضية بعد إلغاء حكم الجنايات، إن إنتفاء جناية نية القتل العمد المقترنة بجناية احتجاز المجني عليها وتعذيبها بحق المتهمين؛ لخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم يتعين عليها "أي النقض" تصحيح الحكم، موضحة أن الخطأ الذي شاب الحكم فى هذه الحالة لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد إثبات محكمة الموضوع إسناد الواقعة المادية إلى الطاعنين، وأصبح الأمر لا يقتضى سوى تقدير العقوبة المناسبة عن جرائهم.

وأوضحت النقض أن حكمها بسجن الراقصة "شمس" لمدة 15 عامًا، ومعاقبة باقي المتهمين الطاعنين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن جريمة احتجاز المجني عليها وتعذيبها بوصفها الجريمة الأشد، إعمالا بنص المادة 2/32 من قانون العقوبات.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً